والنسائي وهما محرمان .
والجواب عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف إسناده جيد رواه أحمد والترمذي وقال غريب رواه غير واحد عن يزيد بن الاصم مرسلا وكذا رواه الشافعي .
ولمسلم عنه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس ولأبي داود تزوجني ونحن حلالان بسرف وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما إسناده جيد رواه أحمد والترمذي وحسنه وقال لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر بن ربيعة .
ولمالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجل من الأنصار فزوجاه ميمونة وهو بالمدينة قبل أن يخرج وكذا رواه الشافعي وقال ابن المسيب إن ابن عباس وهل وقال أيضا أوهم رواهما الشافعي أي ذهب وهمه إلى ذلك .
ويجوز أن يكونا بمعنى غلط وسها يقال وهل في الشيء وعن الشيء يوهل وهلا بالتحريك وللبخاري وأبي داود هذا المعنى عن ابن المسيب وهذا يدل على أن حديث ابن عباس خطأ وكذا نقل أبو الحارث عن أحمد أنه خطأ ثم قصة ميمونة مختلفة كما سبق فيتعارض ذلك وما سبق لا معارض له ثم رواية الحل أولى لأنه أكثر وفيها صاحب القصة والسفير فيها ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق وفيها زيادة مع صفر ابن عباس إذن ويمكن الجمع بأن ظهر تزويجها وهو محرم أو فعله خاص به وعليه عمل الخلفاء الراشدين .
قال أحمد فيما سبق عن عمر وهو بالمدينة لا ينكرونه وعقد النكاح يراد به