.
وكذا ما يتخذ منه طيب كورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وهو الذي يتخذ منه الزنبق ومنثور في رواية وفي رواية يحرم ويفدي اختاره القاضي والشيخ وغيرهما وهي أظهر كماء ورد ولأنه ينبت للطيب ويتخذ منه كزعفران وماء ريحان ونحوه كهو وفي الفصول احتمال بالمنع كما ورد ويتوجه عكسه وله الإدهان بدهن لا طيب فيه كزيت وشيرج نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه في إطلاقه الخلاف مع قوله عن الرواية الأولى اختاره الأصحاب نظر لأنه لم يختلف الترجيح حتى يطلق الخلاف وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة ويحتمل أنه اراد أن يقول اختاره أكثر الأصحاب فسبق القلم أو سقط من الناسخ .
مسالة 14 قوله وكذا ما يتخذ منه طيب كورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وهو الذي يتخذ منه الزنبق ومنثور في رواية وفي رواية أخرى يحرم ويفدي اختاره القاضي والشيخ وغيرهما وهي أظهر كما ورد انتهى واطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والمذهب الأحمد والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرم .
إحداهما ليس له شمه فإن فعل فدى وهو الصحيح اختاره القاضي والشيخ الموفق والشارح قال المصنف هنا وهو أظهر وصححه في التصحيح والكافي والنظم وغيرهم وقدمه ابن رزين وغيره وجزم به ابن البنا في عقوده وصاحب الوجيز وغيرهما .
والرواية الثانية له شمه ولا فدية عليه جزم به في الإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
مسألة 15 قوله وماء ريحان ونحوه كهو وفي الفصول احتمال بالمنع كماء ورد ويتوجه عكسه انتهى ذكر المصنف في ماء الريحان ونحوه ثلاث طرق أصحها أنه كأصله والأصل أطلق فيه الخلاف فكذا يكون في مائه وقد علمت الصحيح في أصله فكذا يكون الحكم في مائه والله أعلم .
تنبيهان الأول ذكر المصنف الخلاف في ذلك روايتين وتابع على ذلك أبا الخطاب وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمذهب الأحمد والمحرر والرعايتين وغيرهم وحكى الشيخ في الكافي في الريحان الفارسي الروايتين ثم قال