العود و لأن القصد منه التبخير .
والفواكه كلها كأترج وتفاح ونبات الصحراء وكشيح وما ينبته آدمي لا لقصد الطيب كحناء وعصفر لأن ليس بطيب ولا يتخذ منه طيب ولا يسمى متطيبا عادة وكذا قرنفل ودار صيني ونحوهما .
وله شم مالا يتخذ منه طيب كريحان فارسي ونمام وبرم ونرجس ومرزجوش في رواية اختاره الأصحاب لما سبق .
وقال عثمان وذكره البخاري قول ابن عباس ويحرم في رواية ويفدي وهو أصح قولي الشافعي لقول جابر لا يشمه رواه الشافعي وغيره وكرهه ابن عمر قاله أحمد ورواه الأثرم وغيره وكالورد وذكر القاضي وغيره أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة لا فدية .
وأن قول أحمد ليس من آلة المحرم للكراهة وذكر أيضا رواية يحرم ما نبت بنفسه فقط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسالة 13 قوله وله شم مالا يتخذ منه طيب كريحان فارسى وتمام وبرم ونرجس ومرز حوش في رواية اختاره الأصحاب ويحرم في رواية ويفدي وذكر القاضي وغيره أنه يحتمل أن المهذب رواية واحدة لا فدية وأن قول أحمد ليس من آلة المحرم للكراهة وذكر ايضا رواية يحرم ما نبت بنفسه فقط انتهى وأطلق الروايتين في البداية وعقود ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح والمذهب الأحمد والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم .
إحداهما يباح شمه ولا فدية فيه وهو الصحيح قال المصنف هذا اختاره الأصحاب وجزم به في الإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في إدراك الغاية وشرح ابن رزين .
والرواية الثانية يحرم شمه فإن فعل فعليه الفدية صححه في النظم وصحح في التصحيح أنه لا شيء في شم الريحان وأوجب الفدية في شم النرجس والبرم قلت والقول بالتفرقة غريب أعني التفرقة بين الريحان وغيره