والثاني المتعة هدي أو القران .
ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة ( و ) لإطلاق الأمر وكذا التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا قضى كسائر الصوم ومنع الشيخ وجوب التفريق في الأداء بان صام أيام منى وأتبعها السبعة ثم إنما كان من حيث الوقت فسقط بفواته كالتفريق بين الصلاتين بخلاف أفعال الصلاة من ركوع وسجود فإنه من حيث الفعل لم يسقط واوجبه أكثر الشافعية فقيل يفرق بيوم وقيل باربعة وقيل بمدة إمكان السير إلى الوطن وقيل بهما وهو المذهب .
وإن مات ولم يصم تمكن منه اولا فكصوم رمضان على ما سبق نص عليه ( و ش ) وإن وجب الصوم وشرع فيه ثم وجد هديا لم يلزمه وأجزاه الصوم ( و م ش ) وفي الفصول وغير تخريج من اعتبار الأغلظ في الكفارة والفرق أن المظاهر ارتكب المحرم فناسبه المعاقبة والحاج في طاعة فخفف عليه واختار المزني يلزمه وفي واضح ابن الزاغوني أن فرغه ثم قدر يوم النحر نحره وإن وجب إذن .
وأن دم القران يجب بإحرامه كذا قال وقول أبي حنيفة كقولنا إلا أن يجده في صوم الثلاثة أو بعدها وقبل حله فلا يجزئه إلا الهدي وجه الأول أن السبعة بدل ايضا للآية ولأنه صوم لزمه عند عدم الهدي كصوم الكفارة المرتبة بخلاف صوم فدية الأذى واختلاف وقتهما لا يمنع البدلية كما اختلف وقته ووقت الهدي وإنما جاز مع الهدي لأنه بعض البدل .
قال القاضي وإنما جاز فعله بعد التحلل لدخول وقته قالوا الصوم القائم مقام الهدى في الإحلال صوم الثلاثة فهي البدل لأنه قام مقام المبدل رد ليس لأجل التحلل بل لأن وقتها أن يصوم في الحج بخلاف السبعة وفرق القاضي بينه وبين المتيمم يجد الماء في الصلاة إن قلنا تبطل بأن ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصله ويبطل ما مضي من الصلاة وهنا صومه صحيح يثاب عليه وقد بينا انه ليس بمشروط لإباحة الإحلال وإنما تأخر فعله لدخول وقته وفرق بينه وبين حيضها في عدتها بالأشهر بأنه يجوز تركه للمشقة بان يجده ببلده ولا يبيع مسكنه لأجله والمرأة إذا حاضت لم تعتد إلا به مالم تيأس