اعتبر في الكفارة بالأغلظ واما إن صام أيام التشريق وجاز فلا دم جزم به جماعة منهم الشيخ والرعاية ولعله مراد القاضي واصحابه والمستوعب وغيرهم بتأخير الصوم عن ايام الحج والروايات المذكورة في تأخير الهدي عن أيام النحر هل يلزمه دم .
واحتج احمد بقول ابن عباس يلزمه هديان وعند مالك والشافعي لا دم وعند أبي حنيفة عليه هديان إذا ايسر .
أحدهما لحله بلا هدي ولا صوم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص في المعذور دون غيره وقدم ابن منجا في شرحه وجوب الدم اذا اخره لغير عذر وأطلق الخلاف في المعذور .
تنبيه قوله بعد إطلاق الروايات والترجيح مختلف تحصيل الحاصل لأنه قد ذكر في خطبة الكتاب إذا اختلف الترجيح أطلقت الخلاف وتقدم مثل ذلك في باب الزكاة الفطر وتقدم الجواب عن ذلك وغيره في مقدمة الكتاب .
مسألة 4 5 قوله والروايات المذكورة في تأخير الهدي عن ايام النحر هل يلزمه دم انتهى وفيه أيضا مسألتان مسالة 4 المعذور .
ومسألة 5 غيره وفيهما ثلاث روايات وأطلقهن أيضا في المستوعب والحاويين إحداهن يلزمه دم آخر قدمه في المحرر والفائق .
والرواية الثانية لا يلزمه سوى الهدي قدمه في إدراك الغاية في غير المعذور .
والرواية الثالثة إن أخره لعذر لم يلزمه وقدمه في الرعايتين وصححه في الكبرى وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والتلخيص والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وكذا قدمه في إدراك الغاية في المعذور دون غيره .
قلت الصحيح من المذهب عدم الوجوب على المعذور وأطلق الخلاف في غير المعذور في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والشرح وغيرهم .
تنبيه حكى جماعة من الأصحاب الخلاف في المعذور وجهين وفي غير المعذور روايتين