لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه فيه إذن في موجبه ومن موجبه قضاء ماأفسده على الفور وللمالكية قولان وإن لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان كالمنذور وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار فيه الخلاف كالحر .
وإن أعتق قبل أن يأتي بما لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام فان خالف فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام وإن أعتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء ( وش ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الكبرى والنظم قلت وهوالصواب والرواية الثانية ليس له منعه وجزم به المجد .
مسألة 5 قوله وإن أفسد العبد حجة بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء كالحر ويصح القضاء في رقه وليس لسيده منعه إن كان شروعه فيما أفسده بإنه وإن لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان كالمنذور وفيه مسألتان .
مسألة الأولى 5 إذا كان الحج تطوعا وأفسده فهل للسيد منعه من القضاء إذا كان شروعه فيما أفسده بغير إذنه أم لا أطلق الخلاف أحدهما له منعه وهوالصحيح وقد قدمه المصنف في هذا الكتاب في باب محظورات الإحرام في هذه المسألة بعينها وهذه من جملة المسائل التي أطلق المصنف فيها الخلاف وقدم فيها حكما كما قدم التنبيه عليه في المقدمة والوجه الثاني ليس له منعه .
مسألة الثانية 6 إذا كان حجة منذورا وأفسده وقد تقدم في كلام المصنف في المسالة التي قبلها ما يشابه هذه ولكن تلك الخلاف في منعه من فعله وهنا منعه من قضائه وعلى كل حال الصحيح أن له منعه كالمسألة المقيسة والتي قبلها والله أعلم .
تنبيه قوله وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار فيه الخلاف كالحر يعني كالحر الصغير وقد قدم المصنف في الحر الصغير وجوب القضاء لفوات أو إحصار فكذا هذا والله أعلم