كتطوع نفسه وقد ذكر ابن عقيل قول احمد لا يعجبني منع السيد عبده من المضي في الإحرام زمن الإحرام والصلاة والصيام وقال إن لم يخرج منه وجوب النوافل بالشروع كان بلاهة وإن أذن له لم يجز له تحليله ( ه ) للزومه كنكاح وإعارة لرهن وعنه له تحليله وإن باعه فمشتريه كبائعة في تحليله وله الفسخ إن لم يعلم إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله وإن علم العبد برجوع سيده عن إذنه فكما لو لم يأذن وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه .
وإن نذر العبد الحج لزمه ( و ) قال صاحب المحرر لا نعلم فيه خلافا وهل لسيده منعه من اذا لم يكن نذره بإذنه ( وش ) أم لا لوجوبه عليه كواجب صلاة وصوم ولعل المراء بأصل الشرع فيه روايتان .
وقيل إن كان النذر على الفور لم يمنعه وقد نقل ابن إبراهيم في مملوك قال أمرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان قال يحرم ولا تطلق امرأته قلت فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة قال ليس له ذلك إذا علم منه رشدا .
ذكره الخلال فيما يجب على المملوك من حق مولاه وما يجب من حق المملوك على سيده وعنه ما يدل على خلافه وهو ظاهر كلامهم وسبق ذلك في الجنائز .
وإن أفسد العبد حجة بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء ( وش ) كالحر ويصح القضاء في رقه في الأصح للزومه له كالنذر بخلاف حجة الأسلام وليس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والقاضي وابنه وغيرهم قال ناظم المفردات هذا الأشهر وقدمه في المحرر وغيره .
مسألة 4 قوله وإن نذر العبد الحج لزمه وهل لسيده منعه إذا لم يكن نذره بإذنه أم لا لوجوبه عليه كواجب صلاة وصوم فيه رويتان وقيل إن كان النذر على الفور لم يمنعه انتهى وأطلقهما المجد في شرحه إحداهما له منعه منه وهو الصحيح اختاره ابن حامد والقاضي والشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم وقدمه في الرعاية