* والفرق أن فطرة لا كفارة فيه لعذر أو غيره ونقل المروزي وحنبل عدم الكفارة في الإعتكاف .
وحمله صاحب المحرر على رواية عدم وجوبها في الصوم وسائر المنذورات وكلام القاضي والشيخ والحنفية هنا أيضا وإن ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره قضاه متتابعا ( وم ش ) بناء على التتابع في الأيام المطلقة أو لأنه مقتضى لفظ الناذر لأنه المفهوم من الشهر المعين المطلف فتضمن نذره التتابع والتعيين والقضاء يحكى الأداء فيما يمكن وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرطه أو بنيته ( وش ) كرمضان .
وعند زفر وبعض الشافعية لا يلزمه تتابع ولو شرطه لأن ذكره في المعين لغو ومذهب ( م ) لا يقضى معذورة فعلى المذهب الأول ما خرج عن المدة المعينة يقضيه متتابعا ( ش ) متصلا بها ( ش ) .
الحالة الثالثة نذر أياما مطلقة فإن قلنا يجب التتابع على قول القاضي السابق فكالحالة الأولى وإن قلنا لا يجب تمم ما بقي عليه لكنه يبتديء اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ولا كفارة عليه لإتيانه بالمنذور على وجهه .
وقال صاحب المحرر قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر وقياس مذهب ( ش ) يبني بلا كفارة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * الرابع قوله فيما إذا نذر اعتكافا معينا وخرج وتطاول يقضي ما تركه ويكفر لتركه النذر في وقته نص أحمد على الكفارة في الخروج لفتنة وذكره الخرقي فيها وفي الخروج لنفير وعدة وذكره ابن أبي موسى في عدة ثم قال المصنف وعن أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه المرأة في الكفارة مع القضاء روايتان والإعتكاف مثله هذا كلام أبي الخطاب وغيره وقاله صاحب المحرر والمستوعب وغيرهما قال فيتخرج جميع الأعذار في الإعتكافات على روايتين عدم وجوب الكفارة كرمضان انتهى الصحيح من المذهب وجوب الكفارة في الجميع مع القضاء وعليه أكثر الأصحاب وقد قدمه المصنف ونص أحمد على وجوب الكفارة في الخروج لأجل الفتنة والخرقي فيها وفي النفير والعدة وليست هذه المسألة مما نحن بصدده ولكن المصنف استشهد بما يعطي أن المسألة على روايتين في المذهب والله أعلم