شهري الكفارة ويتخرج كقوله في مرض يباح الفطر به ولا يجب بناء على أحد الوجهين في انقطاع صوم الكفارة ما يبيح الفطر ولا يوجبه * ووافقت الحنفية على عذر الحيض هنا وفي شهري الكفارة واختار في المجرد أن كل خروج لواجب كمرض لا يؤمن معه تلويث المسجد لا كفارة فيه وإلا ففيه الكفارة واختار الشيخ تجب الكفارة إلا لعذر حيض ونفاس لأنه معتاد كحاجة الإنسان وضعفهما صاحب المحرر بأنا سوينا في نذر الصوم بين الأعذار وبأن زمن الحيض يجب قضاؤه لا زمن حاجة الإنسان كذا قال وظاهر كلام الشيخ لا يقضي ولعله أظهر * ويتوجه من قول القاضي هنا في الصوم ولا فرق والله أعلم .
والثانية نذر اعتكافا معينا فيقضي ما تركه ويكفر لتركه في النذر في وقته نص أحمد على الكفارة في الخروج لفتنة وذكره الخرقي فيها والخروج لنفير وعدة وذكره ابن أبي موسى في عدة وعن أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه المرأة في الكفارة مع القضاء روايتان والإعتكاف مثله هذا معنى كلام أبي الخطاب وغيره .
وقاله صاحب المحرر والمستوعب وغيرهما قال فيتخرج جميع الأعذار في الإعتكاف على روايتين عدم وجوب الكفارة * ( وم ش ) كرمضان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيهات .
الأول قوله بعد هذه المسألة ويتخرج كقول أبي حنيفة في مرض يباح الفطر ولا يجب بناء على أحد الوجهين في انقطاع صوم الكفارة بما يبيح الفطر ولا يوجبه انتهى هذان الوجهان ليسا من الخلاف المطلق وإنما ذكر ذلك استشهادا والصحيح من المذهب أنه لا ينقطع التتابع قدمه المصنف وغيره في باب الظهار .
* الثاني قوله وظاهر كلام الشيخ لايقضي ولعله أظهر قال ابن نصر الله في حواشيه صرح في المغني بأن الحائض إذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها وقضت ما فاتها ولا كفارة عليها نص عليه هذا لفظه بحروفه فكيف يقول ظاهر كلام الشيخ لا يقضي انتهى * .
الثالث قوله فيتخرج جميع الأعذار في الكفارات في الإعتكاف على روايتين عدم وجوب الكفارة صوابه روايتين عدم وجوب الكفارة صوابه روايتي عدم بإسقاط النون للإضافة