فعلى هذا لو قال أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة العشر * وقع في الليلة الأخيرة ومع مضي ليلة منه يقع في السنة الثانية ليلة قوله فيها وعلى أصل أبي يوسف ومحمد النصف الثاني من رمضان كالعشر عندنا وحكى صاحب الوسيط الشافعي عن الشافعي إن قال في نصف رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق ما لم تنقض سنة لاحتمال كونها في جميع الشهر فلا تقع بالشك وهذا معنى قول أبي حنيفة إلا في كونها تنتقل .
وعلى قولنا الأول إنها في العشر وتتنقل إن كان قبل مضي ليلة منه وقع في الليلة الأخيرة ومع مضي ليلة منه يقع في الليلة الأخيرة من العام المقبل واختاره صاحب المحرر وهو أظهر للأخبار أنها في العشر وأنها في ليال معينة منه .
قال صاحب المحرر ويتخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق .
ومن نذر قيام ليلة القدر قام العشر ونذره في أثناء العشر كطلاق على ما سبق ذكره القاضي في تعليقه في النذور وقال شيخنا الوتر يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة القدر ليلة احدى وليلة ثلاث الى آخره ويكون باعتبار الباقي لقوله عليه السلام لتاسعة تبقى الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الإشفاع فليلة الثانية تاسعة تبقي وليلة أربع سابعة تبقي كما فسره أبو سعيد الخدري وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي .
ويستحب أن يدعو فيها لقول عائشة يا رسول الله إن وافقتها ما أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه وعنها يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقوله قال قولي وذكره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه قوله فعلى هذا لو قال أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة العشر انتهى الظاهر أن هنا سقطا وتقديره قبل مضي ليلة من العشر أو ليلة من أول العشر والله أعلم فهذه ثمان مسائل قد أطلق فيها الخلاف وصحح أكثرها