الرأس وقيل بأول جزء انفصل كالمتردد على المحل ( م 12 ) وقيل ليس مستعملا وقيل يرتفع وقيل إن كان المنفصل عن العضو لو غسل بمائع ثم صب فيه أثر أثر هنا وكذا نيته بعد غمسه وقيل يرتفع ولا أثر له بلا نية لطهارة بدنه ( و ) وعنه يكره وإن كان كثيرا كره أن يغتسل فيه ( و ش ) قال أحمد لا يعجبني وعنه لا ينبغي وهل يرتفع باتصاله أو انفصاله فيه وجهان ( م 13 ) وإن اغترف بيده من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المجرد وصاحب التسهيل واختاره ابن عبدوس صاحب القاضي وقدمه ابن رزين في مختصره وصاحب الحاوي الكبير وإدراك الغاية وابن تميم .
مسألة 12 قوله وإن نوى جنب بانغماسه أو بعضه في قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع وصار مستعملا نص عليه قيل بأول جزء لاقى كمحل نجس لاقاه وقيل بأول جزء انفصل كالمتردد على المحل انتهى القول الثاني هو الصحيح وهو كونه يصير مستعملا بأول جزء انفصل جزم به في المغني والكافي والشرح قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وأشهر قال في الصغرى وهو أظهر .
قال الزركشي وهو أشهر وقدمه ابن عبيدان في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وقال هذا أشهر الوجهين ونصراه والظاهر أنهما تابعا المجد والقول الأول وهو كونه يصير مستعملا بأول جزء لاقى قدمه في الرعايتين والحاويين والتلخيص وقال على المنصوص وحكى الأول احتمالا قلت فيتقوى بالنص وأطلقهما ابن تميم في مختصره .
تنبيه قوله وكذا نيته بعد غمسه انتهى ظاهره أن في محل كونه يصير مستعملا الخلاف المطلق الذي في المسألة قبلها وهو ظاهر الرعاية الصغرى فإنه قال وإن انغمس في قليل راكد بنية رفع حدثه أو نواه بعد انغماسه فمستعمل عند لقيه ونيته وظاهر كلامه في الكبرى أن هذه المسألة مثل التي قبلها في كون الماء يكون مستعملا لا في وقت ما يصير مستعملا وهو الصواب قال في الحاوي الكبير ولو لم ينو الطهارة حتى انغمس فيه فقال أصحابنا يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع منه فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل انتهى فقطع أنه يصير مستعملا بأول جزء انفصل وعزاه إلى الأصحاب والظاهر أنه تابع المجد ويحمل كلام المصنف على هذا فقوله وكذا نيته بعد غمسه يعني يكون مستعملا وعلى كلا التقديرين الصواب ما نقله في الحاوي عن الأصحاب .
مسألة 13 قوله وإن كان كثيرا كره أن يغتسل فيه قال أحمد لا يعجبني وعنه لا ينبغي وهل يرتفع باتصاله أو انفصاله فيه وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم في مختصره