كافر ومجنون وطفل وجهان ( م 10 ) وإن استعمل في طهر مستحب ففي بقاء طهوريته روايتان ( م 11 ) ولا أثر لغمسها في مائع طاهر في الأصح .
وإن نوى جنب بانغماسه أو بعضه في قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع ( ش ه ر ) وصار مستعملا نص عليه قيل بأول جزء لاقى كمحل نجس لاقاه ( و ) قال القاضي وغيره وذلك الجزء لا يعلم لاختلاف أجزاء العضو كما هو معلوم في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + انتهى وأطلقهما ابن تميم في مختصره وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وابن عبيدان إحداهما هو كغمس يده وهو الصحيح اختاره القاضي وجزم به في الفصول والإفادات والرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى والحاوي الصغير والرواية الثانية لا يؤثر ذلك بل هو طهور .
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في الرعاية الكبرى الأولى أنه طهور .
مسألة 10 قوله وفي تأثير غمس كافر ومجنون وطفل وجهان انتهى وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح وشرح ابن عبيدان والحاوي الكبير إحداهما لا تأثير لغمسهم وهو الصحيح وإليه ميل الشيخ في المغني والشارح واختاره المجد في شرحه وصححه ابن تميم قال في مجمع البحرين لا يؤثر غمسهم في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني يؤثر وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه الناظم وقدمه ابن رزين في شرحه .
مسألة 11 قوله وإن استعمل في طهر مستحب ففي بقاء طهوريته روايتان يعني إذا قلنا بزوال طهوريته إذا رفع به حدث وأطلقهما في الهداية وتذكرة ابن عقيل وفصوله والمبهج وخصال ابن البنا والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والفائق والزركشي وغيرهم إحداهما هو باق على طهوريته وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التصحيح والنظم والحاوي الكبير وشرح ابن عبيدان واختاره المجد وابن عبدوس في تذكرته قال الشارح أظهرهما طهوريته .
قال في مجمع البحرين طهور في أصح الروايتين وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد والعمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وجزم به في الإفادات وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وابن رزين في شرحه وغيرهم والرواية الثانية يسلبه الطهورية وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به القاضي في