في تحريم مالا يتحلل غالبا وفطره بوصوله أو طعمه إلى حلقه وجهان وقيل يكره بلا حاجة ويحرم مضغ العلك الذي تتحلل منه أجزاء ( ع ) .
وفي المقنع إلا أن لا يبتلع ريقه وفرض بعضهم المسألة في ذوقه وإن وجد طعمه في حلقه أفطر وسبق السواك في بابه قال في المستوعب وغيره ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وشم مالا يأمن أن يجذبه نفسه الى حلقة كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه .
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته فقط ( وه ) لقول عمر بن أبي سلمة يا رسول الله أيقبل الصائم فقال له سل هذه لأم سلمة فأخبرته أنه يفعل ذلك فقال يا رسول قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ( 1 ) رواه مسلم .
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها شابا ورخص لشيخ ( 2 ) حديث حسن رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس ( 3 ) بإسناد صحيح وعنه تكره لمن تحرك شهوته ولغيره ( وم ر ) لاحتمال حدوث الشهوة وكالإحرام وعنه تحرم على من تحرك شهوته وجزم به في المستوعب وغيره ( وم ش ) كما لو ظن الإنزال معها ذكره صاحب المحرر بلا خلاف ثم إن خرج منه مني أو مذي فقد سبق أول الباب وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر ذكره ابن عبد البر ( ع ) لما سبق .
وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود يفطر وحكاه الخطابي عنه وعن ابن المسيب وحكاه الطحاوي عن ابن شبرمة وقاله ابن القاسم المالكي ويأتي في الغيبة هل يفطر بها وبكل محرم ومراد من اقتصر من الأصحاب على ذكر القبلة دواعي الجماع ولهذا قاسوا على الإحرام وقالوا عبادة تمنع الوطء فمنعت دواعيه كالإحرام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المقنع وغيره وإليه مال في المغني والشرح والوجه الثاني يفطر جزم به في الوجيز وغيره وقدمه ابن رزين في شرحه وهوالصواب