.
وفي المستوعب أن القاضي وغيره ذكروا في النخامة روايتين ولم يفرقوا وذكر ابن أبي موسى يفطر بالتي من دماغه وفي التي من صدره روايتنان .
ويكره ذوق الطعام ذكره جماعة وأطلقوا ( و م ) وقال أحمد : أحب أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس وذكر صاحب المحرر أن المنصوص عنه لا بأس لحاجة ومصلحة واختاره في التنبيه وابن عقيل ( وه ش ) وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس والكمضمضة المسنونة فعلى عليه أن يستقصي في البصق أفطر لتفريطه وعلى الأول يفطر مطلقا لإطلاق الكراهة ذكره صاحب المحرر وجزم بفطره مطلقا ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث .
ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء نص عليه ( و ) لأنه يجلب الغم ويجمع الريق ويورث العطش ويتوجه احتمال لأنه يروى عن عائشة وعطاء وكوضع الحصاة في فيه .
قال أحمد فيمن وضع في فيه درهما أو دينارا لا بأس به ما لم يجد طعمه في حلقه وما يجد طعمه فلا يعجبني .
وقال في الصائم يفتل الخيط يعجبني أن يبزق فعلى الأول هل يفطر إن وجد طعمه في حلقه أو لا لأن مجرد الطعم لا يفطر كمن لطخ باطن قدمه بحنظل ( ع ) بخلاف الكحل فإنه تصل أجزاؤه إلى الحلق على وجهين ( م 5 ) فدل أنه يفطر بأجزائه وقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + به صححه في الفصول وجزم به في الوجيز وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والمقنع والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
الطريق الثالثة إن كانت من دماغه أفطر قولا واحدا وإن كانت من صدره فروايتان وهي طريقة ابن أبي موسى قلت الصواب الإفطار أيضا .
مسألة 5 قوله ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء نص عليه فعليه هل يفطر إن وجد طعمه في حلقه أم لا على وجهين انتهى وأطلقهما في المغني والكافي والمجد في شرحه والشرح والرعاية الكبرى قال في الرعاية الصغرى والحاويين وفي مالا يتحلل وجهان أحدهما لا يفطر وهو ظاهر كلامه في