وفي الرعاية لاقضاء في الأصح وقيل يفطر إن فعل بنفسه كالمريض ومذهب الحنفية يفطر لندرة الإكراه فلا تعم البلوى بخلاف النسيان والنص فيه ومذهب ( م ) يفطر كالناسي عنده ومذهب ( ش ) لا يفطر إن فعل به وفعل بنفسه فقولان .
ويفطر الجاهل بالتحريم ( و ) نص عليه في الحجامة لأنه عليه السلام مر برجل يحجم رجلا فقال أفطر الحاجم والمحجوم ( 1 ) وكالجهل بالوقت والنسيان يكثر وفي الهداية والتبصرة لا يفطر لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي وجمع بينهما في الكافي بعد التأثم .
وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر وقيل يفطر لرضاه به ظاهرا فكأنه قصده وللشافعية وجهان .
ومن أراد الفطر فيه بأكل أو شرب وهو ناس أو جاهل فهل يجب إعلامه فيه وجهان ويتوجه ثالث إعلام جاهل لا ناس ( م 1 ) ويتوجه مثله إعلام مصل اتى بمناف لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 1 ) قوله ومن أراد الفطر فيه بأكل أو شرب وهو ناس أو جاهل فهل يجب إعلامه فيه وجهان ويتوجه ثالث إعلام جاهل لا ناس انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى أحدهما يلزمه إعلامه قلت وهو الصواب لا سيما الجاهل لفطرة به على المنصوص ولأن الجاهل بالحكم يجب إعلامه به وهذا مما يقوي توجيه المصنف للوجه الثالث والوجه الثاني لا يلزمه .
تنبيه قال المصنف هنا ويتوجه مثله إعلام مصل أتى بمناف لا يبطل وهو ناس أوجاهل انتهى قلت ظاهر كلام الأصحاب ومما يؤيده ما إذا قام الإمام إلى خامسة فإنه صرح في المعني وغيره بأنه يلزم المأمومين تنبيهه ولم يذكره المصنف في موضعه ولا في غيره ولهذا المسألة نظائر .
منها لو علم نجاسة ماء فأراد جاهل به استعماله هل يلزمه إعلامه قدمه في الرعاية أو لا يلزمه إن قيل إزالتها شرط فيه أقوال .
ومنها لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه أو لا يجب أوجب إن ضاق الوقت جزم به في التمهيد وهو الصواب فيه أقوال لأن النائم كالناسي والقول