الكفار ونفقته على الآبق والله سبحانه وتعالى أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قال في التلخيص بعد أن ذكر جواز الإفطار للحامل والمرضع للخوف على جنيها وهل يلحق بذلك من اضطر إلى الإفطار لإنقاذ غريق يحتمل وجهين انتهى قلت الصواب أن إفطاره أولى من إفطار الحامل والمرضع والحالة هذه وهو مراد المصنف بقوله وذكر بعضهم هنا وجهين وقد ذكر الأصحاب فيما إذا قدر على إنقاذه ولم يفعل حتى مات في ضمانه وجهين والذي جزم به في المنور قدمه في الرعايتين والحاوي الضمان والذي اختاره صاحب المغني والشارح وغيرهما عدم الضمان ولعل الخلاف مبني على لزوم الإنقاذ وعدمه ( السألة الثانية 11 ) هل يلزمه كفارة إذا أفطر ذكر المصنف أنه يحتمل وجهين قلت قال في القاعدة السابعة والعشرين لو نجى غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية وإن حصل له لسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية كالمريض في قياس المسألة التي قللها يعني بها مسألة الحامل والمرضع ثم ذكر كلام صاحب التلخيض انتهى .
قلت ما ذكره ابن رجب أولا هو الصواب قياسا على الحامل والمرضع .
( المسألة الثالثة 12 ) إذا قلنا عليه الكفارة وكفر فهل يرجع بها على المنقذ قال صاحب الرعاية يحتمل وجهين ذكره المصنف وأقره عليه وقوله ويتوجه أنه كإنقاذه من الكفار ونفقته على الآبق انتهى .
قلت بل هنا أولى بلا شك من إنقاذه من الكفار وأولى من المرضع إذا خافت على ولدها وقالوا في حق الموضع إن الصحيح وجوب الكفارة على من يمون الولد وكون إنقاذ الغريق وإنقاذ من في مهلكة أولى من هؤلاء لا شك فيه والقول بعدم الرجوع ضعيف جدا والله أعلم فهذه أثنتا عشرة مسألة قد فتح الله بتصحيحها