قصدت الإضرار أثمت وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر وذكره ابن الزاغوني وقال ابو الخطاب إن تأذى الصبي بنقصه أو تغييره لزمها الفطر فإن أبت فلأهله الفسخ .
ويؤخذ من هذا أن يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها وإن لم تقصد الضرر بلا طلب قبل الفسخ وهذا متجه .
ويجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور لوجوبه وهذا أقيس وذكر صاحب المحرر إن أتى به مع القضاء جاز لأنه كالتكملة له .
ولا يسقط الإطعام بالعجز ذكره في المستوعب وهو ظاهر كلام أحمد واختاره صاحب المحرر كالدين وذكر ابن عقيل والشيخ يسقط وذكر القاضي وأصحابه وجزم به في المحرر يسقط في الحامل والمرضع ككفارة الوطء بل أولى للعذر هنا ولا تسقط عن الكبير والمأيوس لأنها بدل عن نفس الصوم الواجب الذي لا يسقط بالعجز فكذا بدله وكذا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره غير كفارة الجماع .
ومن وجد آدميا معصوما في مهلكه كغريق ونحوه ففي فتاوى ابن الزاغوني يلزمه إنقاذه ولو أفطر ويأتي في الديات إن شاء الله تعالى أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين وذكر بعضهم هنا على النمن قذ وجهين وهل تلزمه الكفارة كالمريض يحتمل وجهين وهل يرجع بها على المنقذ .
قال صاحب الرعاية يحتمل وجهين ( م 10 12 ) ويتوجه أنه كإنقاذه من + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 10 ) قوله ومن وجد آدميا معصوما في مهلكه كغريق ونحوه ففي فتاوى ابن الزاغوني يلزمه إنقاذه ولو أفطر ويأتي في الديات أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين وذكر بعضهم هنا وجهين وهل تلزمه الكفارة كالمرضع يحتمل وجهين وهل يرجع بها على المنقذ قال صاحب الرعاية يحتمل وجهين انتهى اشتمل كلامه على مسائل .
( المسألة الأولى ) وهي مسألة إنقاذ الغريق ونحوه هل يلزمه أم لا قال ابن الزاغوني في فتاويه يلزمه الإنقاذ مع القدر عليه ولوافطر قلت وهو الصواب وقيل لا يلزمه