أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز والإجاز للضرورة ومع الضرور إلى وطء حائط وصائمة فقيل الصائمة أولى لتحريم الحائض بالكتاب وقيل يتخير لإفساد صومها ( م 9 ) وإن تعذر قضاؤه لدوام شبقه فكالشيخ الهم على ما يأتي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 9 ) قوله ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة فقيل الصائمة أولى لتحريم الحائض بالكتاب وقيل يتخير لإفساد صومها انتهى .
أحدهما وطء الصائمة أولى وهو الصحيح صححه العلامة ابن رجب في القاعدة الثانية عشرة بعد المائة وقدمه ابن رزين في شرحه والقول الثاني يتخير لإفساد صومها وهما احتمالان مطللقان في المغني والشرح والذي يظهر أن المصنف تابع الشيخ في المغني لأن ما علل به المصنف بعينه في المغني فحينئذ يبقى في إطلاقه الخلاف شيء والله أعلم