وقال ابن عقيل إن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال ( م 7 ) وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على نفسه أو فوت مطلوبه فعنه يتيمم ويصلي اختاره أبو بكر .
وعنه لا يتيمم ويؤخر الصلاة وعنه إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى وسبق في التيمم ( م 8 ) ومن به شبق يخاف تنشق مثانته جامع وقضى ولا يكفر نقله الشالنجي قال الأصحاب هذا إن لم تندفع شهوته بدونه وإلا لم يجز وكذا إن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 7 ) قوله وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ذكرالخلال روايتين وقال ابن عقيل إن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتل انتهى قال المجد في شرحه قال القاضي في ذلك روايتان ذكرها الخلال في كتاب التيسير نقلت ذلك من خط القاضي على ظهر الجزء العشرين من تعاليقه من المسائل الجارية في النظر والخط مقلوب انتهى إحداهما يجوز الفطر والحالة هذه وقد اختار الشيخ تقي الدين الفطر للتقوى على الجهاد وفعله وأمر به لما نازل العدو دمشق وقدمه في الفائق وقال نص عليه في رواية حنبل من الشافي وهو الصواب والله أعلم والرواية الثانية لا يجوز قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب .
( مسألة 8 ) قوله وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضره الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إذا ذهب إليه على نفسه أو فوت مطلوبه فعنه يتيمم ويصلي اختاره أبو بكر وعنه لا يتيمم ويؤخر الصلاة وعنه إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى وسبق في التيمم انتهى .
قلت الصحيح من المذهب التيمم والصلاة وعليه الأصحاب في الخائف على نفسه وقدمه المصنف في باب التيمم في الغازي إذا كان بقربه الماء ويخاف إن ذهب على نفسه وأطلق هناك في فوت مطلوبه الروايتين في التيمم وصححنا هناك الروايتين والمصنف رحمه الله إنما ذكر هذه المسألة هنا على سبيل الإستشهاد للمسألة التي قبلها لكن إتيانه بهذه الصيغة يحتمل أنه حكى هذه الطريقة على ضعفها ويحتمل أنه أتى بها كذلك لقوة الخلاف من الجانبين والله أعلم