@ 309 @ .
2372 وعن قيس بن أبي حازم قال : كان عطاء البدريين خمسة آلاف ، خمسة آلاف وقال عمر : لأفضلنهم على من بعدهم . رواهما البخاري . .
2373 وعن عوف بن مالك قال : كان رسول الله إذا أتاه الفيء قسمه في يومه ، فأعطى الآهل حظين ، وأعطى الأعزب حظا . زاد في رواية : فدعينا ، وكنت أدعى قبل عمار ، فدعيت فأعطاني حظين ، وكان لي أهل ، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظاً واحداً . رواه أبو داود ، وأحمد وحسنه ، والله أعلم . .
قال : وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة . .
2374 ش : كذا قال عمر رضي الله عنه ، وهو إجماع في الجملة ، وقد دل عليه قوله تعالى : 19 ( { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } ) الآية ، كما تقدم تقريره ، وقوله : لمن شهد الوقعة ، يشمل من قاتل ، ومن لم يقاتل ، ممن قصده الجهاد ، كالتجار ، والصناع ، ويستثنى من الشاهدين صور ليس هذا موضع استثنائها . .
قال : وللراجل سهم ، وللفارس ثلاث أسهم ، إلا أن يكون الفارس على هجين ، فيكون له سهمان ، سهم له وسهم لهجينه . .
ش : لما ذكر الخرقي رحمه الله أن الغنيمة تخمس ، ذكر أن أربعة أخماسها لشاهدي الوقعة ، وذكر ذلك في كتاب الجهاد مستوفى ، وهو محله واللائق به ، فلنؤخره إلى هناك إن شاء الله تعالى . .
قال : والصدقة لا يتجاوز بها الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى . .
ش : أي الصدقة المفروضة ، وقد تقدمت هذه المسألة في الزكاة ، فلا حاجة إلى إعادتها . .
قال : ( الفقراء ) وهم الزمنى ، والمكافيف ، ) $ ) $ ) $ $ 19 ( $ 19 ( $ 19 ( الذين لا حرفة لهم ، والحرفة الصنعة ، ولا يملكون خمسين درهماً ، أو قيمتها من الذهب ، ( والمساكين ) وهم السؤآل وغير السؤآل ، ومن لهم الحرفة إلا أنهم لا يملكون خمسين درهماً ، أو قيمتها من الذهب . . .
ش : لما ذكر رحمه الله أن الصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التي ذكرها الله تعالى طفق يبينها ، وقد تقدم أن الفقراء والمساكين صنف واحد في غير الزكاة ، وأنهما في الزكاة صنفان ، وقد أشعر كلام الخرقي بل نصه على أن الفقر أشد من المسكنة ، لأنه جعل الفقراء هم الزمنى ، والمكافيف أي العميان ، الذين لا حرفة لهم ، احترازاً ممن له منهم حرفة ، كمن ينفخ في الكير ، ونحو ذلك ، وجعل المساكين السؤال وهو حرفه ، أو من له منهم حرفة غير السوال ، وقد أومأ أحمد إلى ذلك ،