@ 296 @ $ 1 ( كتاب الوديعة ) 1 $ .
( الوديعة ) فعيلة بمعنى مفعولة ، من الودع وهو الترك ، أي متروكة عن المودع . .
2344 وفي مسلم عن النبي : ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ) [ أي عن تركهم الجمعات ] . .
2345 وفي النسائي عنه : ( اتركوا الترك ما تركوكم ، ودعوا الحبشة ما ودعوكم ) ( وهي جائزة ) بازِجماع ، وسند ذلك قوله تعالى : 19 ( { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات } ) الآية . .
2346 وعن أبي هريرة عن النبي : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ) رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه . .
قال : وليس على المودع ضمان إذا لم يتعد . .
ش : ليس على المودع ضمان إذا لم يتعد ، لأنه محسن ، فيدخل في قوله تعالى : 19 ( { ما علي المحسنين من سبيل } ) . .
2347 وأمين ، فيدخل في قوله : ( لا ضمان على مؤتمن ) رواه الدارقطني ثم لو قيل بالضمان لا نتفى هذا المرفق العظيم ، لامتناع العاقل من الدخول فيما يتمحض ضرراً ، ولا فرق بين أن تتلف مع ماله ، أو دون ماله على المذهب ، ( وعنه ) إن تلفت دون ماله ضمنها . .
2348 لأنه يروى أن عمر رضي لله عنه ضمن أنساً وديعة تلفت دون ماله ، وينبغي أن يكون محل هذه الرواية فيما إذا ادعى التلف والحال هذه ، فاءنه لا يقبل منه ، لمكان التهمة ، أما إن ثبت التلف فإنه ينبغي انتفاء الضمان رواية واحدة ، أما إن تعدى فإنه خرج من حيز الأمانة ، إلى حيز الخيانة فيضمن بلا نزاع ، والله أعلم . .
قال : فإن خلطها بماله وهي لا تتميز ، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله ، أو أودعها غيره فهو ضامن . .
ش : لما ذكر أنه إذا تعدى فيها ضمن ، ذكر ثلاث صور من صور التعدي ،