@ 264 @ .
ش : هؤلاء مجمع على توريثهم ، وقد شهد لغالبهم الكتاب والسنة ، فالابن في قوله تعالى : 19 ( { يوصيكم الله في أولادكم } ) وابنه ولد ، فيدخل في ذلك ، والأب في قوله : 19 ( { ولأبويه لكل واحد منهما السدس } ) والجد يدخل في ذلك أيضاً ، والأخ من الأم في قوله تعالى : 19 ( { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ، وله أخ أو أخت ، فلكل واحد منهما السدس } والأخ للأبوين أو للأب في قوله : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } ) وابن الأخ ، والعم ، وابنه في قوله : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر ) وشرط ابن الأخ والعم ، وابنه أن لا يكونوا من الأم ، لأنهم إذاً ليسوا بعصبة ، والزوج في قوله تعالى : 19 ( { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن له ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكن ولد فلهن الثمن مما تركتم } ) ومولى النعمة في قوله عليه السلام : ( الولاء لمن أعتق ) والبنت ، وبنت الابن ، والأم ، والأخت ، والزوجة ومولاة النعمة فيما تقدم من الكتاب والسنة ، والجدة فلأن النبي أطعمها السدس . والله أعلم . .
$ 2 ( باب ميراث الجد ) 2 $ .
قال : ومذهب أبي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه . .
ش : يعني في توريث الإِخولا مع الجد ، وفي كيفية توريثهم معه ، أما الأول وهو توريث الإِخوة مع الجد فهو المذهب المعروف ، المشهور عند عامة الأصحاب . .
2267 وهو قول علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لأن توريث الإِخوة ثبت بنص الكتاب ، فلا يمنعون إلا بنص ، أو إجماع ، أو قياس ، ولم يرد شيء من ذلك ، ولأن الأخوة والجدودة في درجة واحدة ، إذ الجد أب الأب ، والأخ ابنه ، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة ، بل تعصيب البنوة أقوى . .
2268 ولهذا مثله زيد رضي الله عنه بواد خراج منه نهر ، تفرق منه جدولان ، كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي ، ونحو ذلك عن علي رضي الله عنه . .
وعن أحمد رضي الله عنه رواية أخرى ، اختارها أبو حفص أظنه البرمكي أن الجد يسقط الإِخوة كما يسقطهم الأب . .
2269 وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه . .
2270 ويروى عن ثلاثة عشر صحابياً ، منهم عثمان ، وعائشة ، وعبد الله بن الزبير ، وابن عباس ، ولأنه والد ، بدليل قوله تعالى : 19 ( { واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق } ) .