@ 263 @ الأولى السدس بينهما ، وعلى الثانية السدس لأم الأم على الصحيح ، وقيل : بل نصفه والباقي للأب ، والله أعلم . .
قال : والجدات المتحاذيات أن تكون أم أم أم ، وأم ، وأم أم أب ، وأم أبي أب ، وإن كثرن فعلى ذلك . .
ش : لما تقدم له رحمه الله أن الجدات يرثن السدس وإن كثرن ، وأن القربى تسقط البعدى ، أراد أن يبين الجدات المتحاذيات ، أي المتساويات في الدرجة ، وإلا مع عدم التساوي ترث القربى دون البعدى ، والجدات التمحاذيات كما ذكر الخرقي ، لأن الجميع استووا في أن بينهن وبين الميت درجتين ، ولا يتصور التحاذي في الثلاث إلا على ما ذكر ، فأما في الأربع فأم أم أم أم ، وأم أم أم أب ، وأم أم أبي أب ، وأم أبي أبي أب . .
وقول الخرقي : وإن كثرن فعلى ذلك . يحتمل أن يريد أنه يرث أكثر من ثلاث جدات مع تحاذيهن ، فعلى هذا يرث في الدرجة الخامسة خمس : أم أم أم أم أم وأم أم أم أم أب ، وأم أم أم أبي أب ، وأم أم أبي أبي أب ، وأم أبي أبي أبي أب ، وفي السادسة ستة وعلى هذا أبداً ، ويحتمل هذا أيضاً إطلاق الخرقي المتقدم في قوله : وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس . وأظنه رواية محكية ، وذلك لأن الزائدة على الثلاث جدة أدلت بوارث ، فوجب أن ترث كإحدى الثلاث ، والمعروف والمشهور في قول أحمد ومذهبه أنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات ، وهن اللاتي ذكرهن الخرقي ، أم الأم وإن علت درجتها ، وأم الأب وإن علت درجتها ، وأم الجد وأمهاتها ، ولا ترث أم أب الأم بالإِجماع ، لإِدلائها بغير وارث ، ولا أم أبي الجد عندنا . .
2265 والأصل في حصر الإِرث في الثلاث السابقات ما روى عن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه قال : أعطى رسول الله ثلاث جدات السدس ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ، رواه الدارقطني [ هكذا ] مرسلًا ، والأصل عدم توريث ما زاد على ذلك ، ما لم يقم عليه دليل . .
2266 وقد روى سعيد ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يورثون من الجدات ثلاثاً ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم . والله أعلم . .
$ 2 ( باب من يرث من الرجال والنساء ) 2 $ .
قال : ويرث من الرجال عشرة الابن ، ثم ابن الابن ، وإن سفل ، والأب ، والجد وإن علا ، والأخ ، وابن الأخ ، والعم ، ثم ابن العم ، والزوج ، ومولى النعمة ، ومن النساء سبع ، البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة ، والأخت ، والزوجة ومولاة النعمة .