@ 259 @ النصف ، وللأم السدس ، والباقي للعم ، زوج ، وأم وأخ ، أصلها من ستة أيضاً ، ومنها تصح ، للزوج النصف وللأم الثلث ، وما بقي للأخ ، زوج ، وأختان من أبوين ، أو من أب ، أو إحداهما لأبوين ، والأخرى لأب ، أصلها [ من ستة ، وتعول إلى سبعة ، أو زوج ، وأخت لأبوين أو لأب ، وجدة ، زوج ، وأخت ، وأم ، أصلها ] من ستة ، وتعول إلى ثمانية ، زوج ، وأم وثلاث أخوات متفرقات ، تعول إلى تسعة ، عول عشرة أم الفروخ وقد تقدمت ، وطريق العمل في العول ، أن تأخذ الفروض من أصل المسألة ، وتضم بعضها إلى بعض ، فما بلغت السهام فإليه انتهت المسألة ، فتقول في : زوج وأخت ، وأم . أصلها من ستة ، للزوج النصف ثلاثة وللأخت كذلك ، وللأم الثلث اثنان ، المجموع ثمانية . .
قال : وما فيه ربع وسدس ، أو ربع وثلث ، أو ربع وثلثان ، فأصلها من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر ، وإلى خمسة عشر ، وإلى سبعة عشر ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك . .
ش : إنما كان أصل ذلك من اثني عشر ، لأن مخرج الربع من أربعة ، ومخرج السدس من ستة ، وبينهما موافقة ، بالأنصاف ، فإذاً تضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ، فيبلغ اثني عشر ، وكذلك تضرب مخرج الربع في مخرج الثلث والثلثين وهو ثلاثة ، لعدم الموافقة بينهما ، فيصير اثني عشر ، مثال ذلك زوج ، وأبواه ، وخمسة بنين ، للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، والباقي للبنين ، وهو خمسة أسهم ، لكل ابن سهم ، امرأة وأختان لأبوين أو لأب ، وعصبة ، أمثلة عول ذلك : زوج ، وابنتان وأم ، أصلها من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر ، زوج ، وأبواه ، وابنتان ، تعول إلى خمسة عشر ، ثلاث نسوة ، وجدتان ، وأربع أخوات لأم ، وثمان لأب ، تعول إلى سبعة عشر ، ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا . والله أعلم . .
قال : وما فيه ثمن وسدس ، أو ثمن وسدسان ، أو ثمن وثلثان ، فأصلها من أربعة وعشرين ، وتعول إلى سبعة وعشرين ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك . .
ش : لأن مخرج الثمن من ثمانية ، ومخرج السدس من ستة ، وبينهما موافقة بالأنصاف ، فإذا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر انتهى إلى أربعة وعشرين ، وكذلك إذا ضربت مخرج الثمن ، في مخرج الثلثين وهو ثلاثة ، يبلغ أربعة وعشرين ، ولم يقل : ثلث وثمن . لعدم اجتماعهما ، إذ الثمن لا يكون إلا للزوجة مع الولد ، وإذاً ينتفي الثلث ، إذ هو فرض الإِخوة من الأم ، والولد يسقطهم ، وفرض الأم ، والولد يحجبها عنه إلى السدس ، ومثال المسألة امرأة وأبوان ، وابن ، للمرأة الثمن ، وللأبوين ، السدسان ، والباقي وهو ثلاثة عشر سهماً للابن ، امرأة ، وابنتان ، وأم ، وعصبة ، للمرأة الثمن ، وللبنتين الثلثان ، وللأم السدس ، والباقي وهو سهم للعصبة ، مثال عولها : امرأة ، وأبوان ، وابنتان ، تعول إلى سبعة وعشرين ، ولا تعول إلى أكثر من