@ 258 @ بالسوية ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وللأخوات من الأب السدس . .
ش : أما كون للزوج النصف ، فلما تقدم من الآية الكريمة ، إذ ليس في المسألة ولد ، وأما كون الأم لها السدس ، فلقوله سبحلانه : 19 ( { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ) وأما كون الإِخوة والأخوات من الأم لهم الثلث بينهم بالسوية ، فلما تقدم من قوله تعالى : 19 ( { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } ) وأما كون الأخت من الأبوين لها النصف ، فلقوله سبحانه : 19 ( { إن امرؤ هلك ليس له ولد ، وله أخت فلها نصف ما ترك } ) وأما كون الأخوات من الأب لهن السدس فلأنهن مع الأخت بمنزلة بنات الابن مع البنت ، وقد تقدم ذلك ، وإنما مراد الخرقي والله أعلم بذكر هذه المسألة بيان دخول العول في الفرائض . .
ومعنى العول أن تزيد العروض على المال كهذه المسألة ، فإن فيها نصفاً ، ونصفاً ، وثلثاً ، وسدساً ، وسدساً ، فيدخل النقص على الجميع ، ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم ، كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص ، لضيق ماله عن وفائهم ، فأصل هذه المسألة من ستة ، وتعول إلى عشرة ، وليس في الفرائض ما يعول مثلها سواها ، ولهذا لقبت بذات الفروخ تشبيهاً للأصل بالأم ، وعولها بفروخها ، وتسمى أيضاً ذات الفروج بالجيم ، لكثرة الفروج فيها ، والله أعلم . .
قال : وإذا كان ابناً عم أحدهما أخ لأم ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي بينهما نصفين . .
ش : لأن الأخ للأم له السدس إذا لم يكن ابن عم ، فكذلك إذا كان ابن عم ، اعتماداً على الأصل ، وإذا أخذ السدس كان الباقي بينهما بالسوية ، لاستوائهما في التعصيب . والله أعلم . .
$ 2 ( باب أصول سهام الفرائض التي تعول ) 2 $ .
ش : معنى ( أصول سهام الفرائض ) المخارج التي تخرج منها فروضها ، وقد تقدم معنى العول ، وعكسه الرد ، وهو أن يفضل المال عن الفروض والعدل تساوي المال والفروض . .
قال : وما فيه نصف وسدس ، أو نصف وثلث ، أو نصف وثلثان ، فأصله من ستة ، وتعول إلى سبعة ، وإلى ثمانية ، وإلى تسعة ، وإلى عشرة ، ولا تعول أكثر من ذلك . .
ش : أي والذي فيه من المسائل نصف وسدس ، إلى آخره ، وإنما كان أصل ذلك من ستة ، لأن مخرج السدس من ستة ، ومخرج النصف من اثنين ، وهما داخلان في الستة ، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين وإذا ضربت اثنين في ثلاثة بلغ ستة ، وأمثلة ذلك بنت ، وأم ، وعم ، أصلها من ستة ، ومنها تصح ، للبنت