@ 256 @ .
23250 لقوله : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) . وإلا لو حمل كلام الخرقي على إطلاقه اقتضى أن يسقط فيما إذا كان معنا بنتان ، وزوج ، وأبوان ، فإن البنتيت إذاً لهما الثلثان ، والزوج له الربع ، والأم لها السدس ، ولا يفضل للأب شيء ، وليس كذلك ، بل له السدس ، فأصل المسألة من اثني عشر ، وتعول إلى خمسة عشر ، وإذاً يبقى له حال ثالث ، وهو إذا لم يكن ولد أصلًا ، فإنه يأخذ الفاضل بالتعصيب ليس إلا للحديث . والله أعلم . .
قال : وللزوج النصف إذا لم يكن ولد ، فإن كان لها ولد فله الربع . .
ش : هذا مما لا خلاف فيه بحمد الله ، وقد شهد له قوله تعالى : 19 ( { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد } ) الآية ، وهو شامل للولد ذكراً أو أنثى ، ولولدها وولد ابنها . والله أعلم . .
قال : وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعاً ، إذا لم يكن ولد ، فإن كان له ولد فلهن الثمن . .
ش : هذا أيضاً إجماع لقوله تعالى : 19 ( { ولهن الربع مما تركتم } ) إلى قوله : 19 ( { توصون بها أو دين } ) وهو أيضاً شامل للولد وولد الابن . .
قال : وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ من الأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ وإن سفل إذا كان لأب أولى من الم ، وابن العم للأب والأم ، أولى من ابن العم للأب ، وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم ، وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب . .
ش : هذا إشارة إلى ميراث العصبة ، وتنبيه بذكر حكم بعضهم على البقية ، والعصبة قد تقدم بيانهم ، وحكمهم ، والكلام الآن في أولادهم بالميراث ، وأولاهم به أقربهم إلى الميت ، ويسقط به من بعده ، لما تقدم من قوله : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي هو لأولى رجل ذكر ) متفق عليه ، وأقربهم الابن ، ثم ابنه وإن سفل ، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ، ثم بنوا الأب وهم الإِخوة للأبوين ، أو للأب ، يقدم الأخ للأبوين على الأخ للأب ، وإن كانوا في درجة واحدة ، لقوة قرابته بالأم ، ثم بنوهم وإن سفلوا الأقرب منهم فالأقرب على ما تقدم ، فيقدم ابن الأخ للأب والأم ، عى ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب ، على ابن ابن الأخ للأب والأم ، لأن ابن الأخ لأب أعلى درجة من ابن ابن الأخ للأبوين ، وعلى هذا أبداً ، ثم بعد بني الإِخوة العم ، ثم ابنه وإن سفل على ما تقدم ، إن استوت درجتهم قدم من هو لأبوين ، وإن اختلفت قدم الأعلى وإن كان لأب ، ثم عم الأب ، ثم بنوه . ثم عم الجد ، ثم بنوه على ما تقدم بيانه . .
قال : وإذا كان زوج وأبوان ، أعطي الزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي