@ 255 @ السدس للأخوات للأب ، إلا أن يكون معهن والحال هذه ذكر ، فيعصبهن فيما بقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لعموم قوله تعالى : 19 ( { وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء ، ) 19 ( فللذكر مثل حظ الأنثيين } ) وشرط من يعصبهن هنا ، وفي التي قبلها أن يكون أخاهن ، فلا يعصبهن ابنه ، بخلاف بنات الابن ، كما تقدم ، لأن ابن الأخ ليس بأخ ، وابن الابن ابن . والله أعلم . .
قال : وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد ، أو أخت واحدة ، ولم يكن ولد ، ولا ولد ابن الثلث ، فإن كان له ولد ، أو ولد ابن ، أو أخوان ، أو أختان ، فليس لها إلا السدس . .
ش : ذكر الخرقي رحمه الله تعالى هنا للأم حالتين ( إحداهما ) لها الثلث ، وهي مع عدم الولد ، أو ولد الابن ، والاثنين من الإِخوة والأخوات ، لقوله تعالى : 19 ( { فإن لم يكن له ولد ، وورثه أبواه ، فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ) فجعل لها الثلث مع عدم الولد ، وهو شامل للولد وولد الابن ، ولم ينقلها إلى السدس إلا مع وجود الإخوة ، وليس الإخوة بأخ ( الحال الثاني ) لها السدس ، وهو مع وجود الولد ، ذكراً كان أو أنثى ، [ أو ولد ابن ] ، أو اثنين من الإِخوة والأخوات ، لقوله تعالى : 19 ( { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } ) وهو شامل للولد وولد الابن ، وللذكر والأنثى ، وقوله تعالى : 19 ( { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ) . .
2249 وإنما صرف عن ظاهره ، ولم يعتبر في حجبها ثلاثة إخوة ، لما روي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنه : ليس الأخوان إخوة في لسان قومك ، فلم تحجب بهما الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ، ومضى في البلدان ، وتوارث الناس به . وهذا من عثمان رضي الله عنه يدل على أن الذي منعه من أعمال ظاهر الآية الإِجماع السابق ، ثم إن هذا عرف القرآن في الإِخوة قال سبحانه : 19 ( { فإن كانوا إخوة رجالًا ونساء ، فللذكر مثل حظ الأنثيين } ) وهذا ثابت بلا نزاع في الاثنين فصاعداً ، وبقي للأم ( حال ثالث ) يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . والله أعلم . .
قال : وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس . .
ش : هذا إجماع ، وقد قال الله تعالى : 19 ( { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } ) والولد كما تقدم يشمل الولد وولد الابن . .
قال : فإن كن بنات كان له ما فضل . .
ش : أي فإن كن الأولاد بنات ، كان له ما فضل ، يعني بعد فرض السدس ، لأن الأب واحلال هذه يرث بالفرض السدس ، لقوله تعالى : 19 ( { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } ) والولد يشمل الذكر والأنثى ، وما بقي بعد أخذ ذي الفرض فرضه يأخذه بالتعصيب ،