@ 230 @ .
واعلم أنه يستثنى من كلام الخرقي الوصية بالوقف على الوارث ، فإنه يلزم في الثلث فما دون ، على رواية وقد تقدمت ، والله أعلم . .
قال : ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث ، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز ، وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث . .
ش : لا تجوز الوصية لوارث مطلقاً ، ، ولا لأجنبي بزائد على الثلث . .
2228 لما روي عن سعد بن أبي وقاص قال : جاءني رسول الله يعودني من وجع اشتد به ، فقلت : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : ( لا ) قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : ( لا ) قلت : فالثلث ؟ قال : ( الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء ، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) رواه الجماعة ، فإن خالف ووصى للأجنبي بأكثر من الثلث ، وأجاز ذلك الورثة نفذ ، لأن الحق لهم لا يعدوهم ، وهل إجازتهم تنفيذ بناء على أن الوصية صحيحة ، أو ابتداء عطية بناء على أنها باطلة ؟ على ما تقدم من الخلاف في التي قبلها ، وإن لم يجيزوا صح الثلث فقط ، لما تقدم من حديث سعد ، وحديث أبي الدرداء : ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم ) الحديث ، وشرط نفوذ إجازتهم وردهم أن يكون بعد موت الموصي ، لأن الحق إنما يثبت لهم إذاً ، أما قبل ذلك فلا عبرة بذلك ، لأنه تصرف في الحق قبل ثبوته . .
قال : ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث ، فلم يمت الزموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة ، لأن اعتبار الوصية بالموت . .
قال : ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث ، فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة ، لأن اعتبار الوصية بالموت . .
ش : إذا أوصى لشخص في الظاهر أنه وارث كما إذا أوصى لأحد أخويه من أبويه ثم تجدد له ولد فإن الوصية والحال هذه صحيحة ثابتة ، لأن الأخ عند الموت غير وارث ، والاعتبار في الوصية بالموت ، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث ، والموصى له ، وقد فهم من تعليل الخرقي عكس هذه الصورة وهو ما إذا أوصى لغير وارث ، فصار عند الموت وارثاً ، كما إذا أوصى لأحد أخويه وله ابن ، ثم مات الابن قبل أبيه ، فإنا تبينا أن الوصية لوارث ، فلا تكون ثابتة ، بل تقف على الإِجازة لما تقدم . .
قال : وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية . .
ش : لأن الوصية عطية بعد الموت ، وقد صادفت المعطى ميتاً فلم تصح ، كما لو وهب لميت ، وقد فهم من هذا أن الوصية لا تصح لميت ، [ وهو صحيح ] لأنه ليس بأهل