@ 14 @ .
وقد شمل كلام الخرقي رحمه الله ما توضئ به في طهر مستحب ، كتجديد ونحوه ، وهو إحدى الروايتين ، واختيار ابن عبدوس بناء على أن العلة استعماله في عبادة ، ( والثانية ) واختاره أبو البركات أنه باق على طهوريته ، بناء على أن العلة ثم إزالة المانع ، وعكس ذلك المنفصل من غسل الذمية ، في حيض ونحوه ، هل يخرجه عن طهوريته لإزالته المانع وهو الوطء ، أو لا يخرجه ، لعدم استعماله في عبادة ؟ على روايتين . .
واعلم أن كلام الخرقي رحمه الله خرج على الغالب ، إذ يندر أن الإنسان يتوضأ بقلتي ماء ، فلو اتفق ذلك لم يخرجه عن طهوريته بلا نزاع ، والله أعلم . .
قال : وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة ، فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة ، فهو طاهر . .
ش : القلة اسم لكل ما ارتفع وعلا ، ومنه ( قلة الجبل ) وهي هنا الجرة الكبيرة ، سميت قلة لعلوها وارتفاعها ، وقيل : لأن الرجل العظيم يقلها بيده أي يرفعها ، ثم المراد هنا القلال المنسوبة إلى هجر . .
12 لأن في بعض ألفاظ الحديث : ( إذا كان الماء قلتين بقلال هجر ) ذكره الشافعي رحمه الله في مسنده ، والدارقطني مرسلًا ولأنها كانت مشهورة معلومة ، فالظاهر وقوع التحديد بها . .
13 ولهذا في حديث المعراج قال النبي : ( ثم رفعت لي سدرة المنتهى ، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة ، وإذا نبقها مثل قلال هجر ) واختلف في مقدار القلة من ذلك ، فقال الخرقي رحمه الله وهو المشهور من الروايات ، والمختار للأصحاب : إنها قربتان ونصف . .
14 لأن ابن جريج قال : رأيت قلال هجر ، فرأيت القلة منها تسع قربتين ، أو قربتين وشيئاً فالاحتياط إثبات الشيء ، وجعله نصفاً ، لأنه أقصى ما ينطلق عليه اسم ( شيء ) منكراً . ( والرواية الثانية ) أنها قربتان . .
15 لأن يحيى بن عقيل قال : رأيت قلال هجر ، وأظن أن القلة تأخذ قربتين . رواه الجوزجاني ونحوه عن ابن جريج . ( والثالثة ) قربتان وثلث ، جعلا للشيء ثلثاً ، ومقدار القربة عند القائلين بتحديد الماء بالقرب مائة رطل عراقية ، والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهماً ، قاله في المغني القديم ، وعزاه إلى أبي عبيد وقيل : وثلاثة أسباع درهم ؛ ذكره في التلخيص وقيل : وأربعة أسباع . قاله في المغنى الجديد ، وهو المشهور وقيل : وثلاثون درهماً .