@ 217 @ واختيار الخلال ، وزعم أن الأول قول أول تباع ويتصدق بثمنها بشرط الضمان ، وقال القاضي في الخصال : يخير بين تعريفها أبداً ، وبين دفعها إلى الحاكم ، ليرى رأيه فيها . وقال ابن عقيل في التذكرة : يدفعها إلى الحاكم . .
وشمل كلام الخرقي أيضاً لقطة الحل والحرم ، وهو إحدى الروايتين ، واختيار الجمهور ، لحديث زيد بن خالد ، وعياض بن حمار ، التزاماً بأن عموم الأشخاص يتناول عموم الأحوال ، إذ قوله : ( من وجد لقطة ) عام في كل واجد ، وعموم الواجدين يستلزم عموم أحوالهم . .
[ وكذلك سؤال زيد عن لقطة الذهب ، اسم جنس مضاف ، فيشمل كل لقطة ذهب ، ويلزم منه عموم أحوالها ] ( والثانية ) : لا تملك لقطة الحرم بحال ، بل تعرف أبداً . .
2200 لقوله في بلد مكة ( ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ) أي لمنشد على الدوام ، وإلا غير لقطة الحرم لا تحل أيضاً إلا لقاصد تعريفها ، وحفظها . .
2201 ويؤيد هذا ما روى عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن لقطة الحاج ، رواه مسلم . وهذا أخص من تلك فيقيد ، لا سيّما ويمنع : أن عموم الأشخاص ( لا ) يستلزم عموم الأحوال . .
وقول الخرقي : وإلا فهي كسائر ماله . ظاهره أنها تدخل في ملكه من غير اختياره ، وكذا نص أحمد في رواية الجماعة ، وعليه الجمهور ، لظواهر الأحاديث السابقة . .
2202 وفي رواية لمسلم في حديث زيد بن خالد ( فإن جاء صاحبها ، فعرف عفاصها ، ووكاءها وعددها ، فأعطها إياه ، وإلا فهي لك ) واختار أبو الخطاب في هدايته أنه لا يملكها حتى يختار ذلك ، وحكاها ابن الزاغوني رواية . .
ومقتضى كلامه أنه لو لم يعرفها التعريف السابق وهو السنة أنه لا يملكها ، وهو صحيح ، وكذلك لو لم يعرفها الحول ، نعم إن أخر التعريف أو بعضه في الحول الأول لعذر ، من مرض ، أو حبس ، أو صغر ، ونحو ذلك ، ملكها بالتعريف في ثاني الحول في وجه ، وعلى المنصوص لا كالأول ، والله أعلم . .
قال : وحفظ وكاءها ، وعفاصها ، وحفظ عددها ، وصفتها . .
ش : هذا عطف على قوله : عرفها سنة . فيحتمل أنه واجب مطلقاً كالتعريف ، لظاهر حديث زيدد ويحتمل أنه مطلوب جملة ، ثم عند الالتقاط مستحب ، وعند تمام