@ 216 @ .
2194 وفي حديث أبي بن كعب ( فاستمتع بها ) وشذ حنبل عن أصحابه ، فنقل عن أحمد اختصاص التملك بالفقير ، وأنكر ذلك الخلال . .
2195 لما روى عياض بن حمار قال : قال رسول الله : ( من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ، ووكاءها ، ثم لا يكتم ، ولا يغيب ، فإن جاء ربها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ) رواه الخمسة إلا الترمذي ، قال بعض الحفاظ : ورجاله رجال الصحيح . وظاهره أن واجدها لا يختص بها ، بل سبيلها سبيل الأموال المضافة إلى الرب سبحانه ، من الخمس وغيره ، وحديث زيد بن خالد قضية في عين لا عموم لها ، إذ يجوز أن النبي رآه فقيراً ، فأباح له الأخذ ، أو لمصلحة أخرى ، لأن الرسول نائب الله في أمواله . .
وشمل كلامه أيضاً الأثمان ، والعروض ، والشاة ، ونحوها ، ولا خلاف في ملك الأثمان ، لنص حديث زيد بن خالد ، واختلف فيما عداها ، ( فعنه ) لا تملك مطلقاً . .
2196 أما في الشاة ونحوها فلما روي عن النبي أنه قال : ( لا يؤوي الضالة إلا ضال ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والضالة اسم للحيوان ، دون سائر اللقطة . .
2197 وأما في العروض فلأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ولا يصح قياسها على الأثمان ، فإن الغرض يتعلق بها ، بخلاف الأثمان ، ( وعنه ) تملك مطلقاً ، وهي ظاهر كلام الخرقي هنا ، وسينص عليها في الشاة ، واختيار ابن أبي موسى ، وأبي محمد ، لحديث زيد بن خالد في الشاة ، وهو نص في جواز التقاطها ، وهو خاص ، فيقدم على ( لا يؤوي الضالة ) الحديث ، ولحديث عياض بن حمار ( من وجد لقطة ) مع التزام أن عموم الأشخاص ، يقتضي عموم الأحوال . .
2198 وروى الجوزجاني والأثرم قالا : حدثنا أبو نعيم ، ثنا هشام ابن سعد ، قال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أتى رجل رسول الله فقال : يا رسول الله كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء ، أو في قرية مسكونة ؟ قال : ( عرفه سنة ، فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به ) . .
2199 وروى الجوزجاني عن عمر وابنه ما يدل على أن العروض تملك ، ( وعنه ) رواية ثالثة وهي المشهورة في النقل والمذهب ، عند عامة الأصحاب أن الشاة ونحوها تملك دون العروض ، وقد فهم دليلها مما تقدم . .
وحيث قلنا : لا تملك العروض . ( فعنه ) تعرف أبداً ، اختارها أبو بكر في ( زاد المسافر ) وابن عقيل أظنه في ( الفصول ) ، ( وعنه ) وهو المشهور عنه ،