@ 214 @ .
وظاهر كلام الخرقي أن السنة تلي الإِلتقاط ، وتكون متوالية ، وهو صحيح ، لظاهر الأمر ، إذ مقتضاه الفور على قاعدتنا ، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها ، فإذا عرفت إذاً كان أقرب إلى وصولها إليه ، بخلاف ما لو تأخر ذلك ، فلو ترك التعريف بعض الحول أثم ، وعرف بقيته ، لقوله : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [ وإن تركه جميع الحول سقط على المنصوص ، لسقوط حكمة التعليف ، وهو تطلع المالك لها في الحول الأول ، وقيل : لا يسقط . .
2188 نظراً لقوله : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ] وهنا قد استطاع التعريف على وجه ناقص ، فوجب عليه . انتهى ، ( ومحل التعريف ) محل وجدانها ، إن أمكن ، وفي الأسوق ، وأبواب المساجد ، في أدبار الصلوات ، ونحو ذلك من مجامع الناس ، لأن المقصود من التعريف إظهار ربها عليها ، وهذه الأماكن مظنة ذلك ، بخلاف غيرها . .
2189 ولا تعرف في المسجد ، للنهي عن ذلك ، ووقته النهار ، وقد يفهم هذا من قوله : في الأسواق ، وأبواب المساجد . .
وصفته أن يقول : من ضاع منه شيء ، أو نفقة ، أو ذهب ، ونحو ذلك ، ولا يذكر الصفة . .
وظاهر كلام الخرقي أنه يعرف القليل والكثير ، وهو ظاهر إطلاق الحديث ، ويستثنى من ذلك اليسير ، الذي لا تتبعه النفس ، كالتمرة ، والكسرة ، والسوط ، ونحو ذلك ، فإنه لا يجب تعريفه ، ولواجده الانتفاع به . .
2190 لما روى جابر رضي الله عنه قال : رخص لنا رسول الله في العصا ، والسوط ، والحبل ، وأشباهه ، يلتقطه الرجل ينتفع به . [ رواه أبو داود ] . .
2191 وفي الصحيحين أنه مر بتمرة في الطريق ، فقال : ( لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها والمعروف تقييد اليسير بما لا تتبعه نفوس أوساط الناس كما مثلنا ) ، ونص أحمد في رواية أبي بكر بن صدقة على أنه يعرف الدرهم ، وقال ابن عقيل في التذكرة : لا يجب تعريف الدانق ونحوه . وحمله في التلخيص على دانق الذهب ، نظراً لعرف العراق ، ولأبي محمد في الكافي احتمال بأن اليسير دون ثلاثة دراهم ، لأنه تافه . .
2192 بدليل قول عائشة رضي الله عنها : كانوا لا يقطعون في الشيء التافه . .
وعموم ( من ) يشمل الذمي ، وصرح به غيره ، لعموم ( من وجد لقطة ) ولأنه أهل للتكسب ، فيصح التقاطه ، كاحتطابه ونحو ذلك ، ثم قال أبو محمد : إنه يضم إليه أمين