@ 213 @ .
2185 فنهى الشارع عنه بقوله : ( لا تعمروا ، ولا ترقبوا ) والنهي يقتضي الفساد ، وإذاً يفسد العقد ، لاختلاف الرضى بدونه ، والله أعلم . .
قال : وإذا قال : سكناها لك عمرك . كان له أخذها أي وقت أحب ، لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى . ش : هذه هبة منفعة ، والمنافع إنما تستوفى بمضي الزمان شيئاً فشيئاً ، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه واستوفاه ، وقوله : لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى قد تقدم بيان العمرى وأما الرقبى فهي هبة ترجع إلى المرقب إذا مات المرقب ، ومعناها أنها لآخرهما موتاً ، وحكمها حكم العمرى المشروط رجوعها إلى المعمر ، فيها الروايات ، سواء أطلق فقال : أرقبتك هذه . أو صرح بموضوعها فقال : هي لآخرنا موتاً ، والله أعلم . .
$ 2 ( باب اللقطة ) 2 $ .
ش : حكي عن الخليل رحمه الله : ( اللقطة ) بضم اللام ، وفتح القاف ، الكثير الإِلتقاط ، وبسكون القاف ما يلتقط . قال أبو منصور : وهو قياس اللغة . وقال الأصمعي ، وابن الأعرابي والفراء : هي بفتح القاف اسم للمال الملقوط أيضاً . ويقال فيه أيضاً : ( لقاطة ) بضم اللام ( ولقطة ) بفتح اللام والقاف ، وهي في الاصطلاح : المال الضائع عن ربه ، يلتقطه غيره . .
2186 والأصل فيها ما روى زيد بن خالد الجهني قال : سئل رسول الله عن لقطة الذهب ، فقال : ( اعرف وكاءها ، وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه ) وسأله عن ضالة الإِبل فقال : ( مالك ولها ، دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) وسأله عن الشاة فقال : ( خذها ، فإنما هي لك ، أو لأخيك أو للذئب ) متفق عليه ، وفي أحاديث أخر . والله أعلم . .
قال : ومن وجد لقطة عرفها سنة ، في الأسواق ، وأبواب المساجد . .
ش : من وجد لقطة وجب عليه تعريفها ، وإن لم يرد تملكها ، لما تقدم من حديث زيد بن خالد . .
2187 وفي رواية عنه ( لا يؤوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها ) رواه أحمد ، ومسلم ، وقدر التعريف سنة [ للحديث ] .