@ 211 @ حديث ابن عباس المتفق عليه ، وقال أبو محمد : ظاهر كلامه الرجوع ، وأخذه من قوله : وإذا فاضل بين ولده في العطية أنه يرد ذلك . وفي نظر ، وبالجملة فهذا هو المشهور ، واختاره جماعة من الأصحاب لما تقدم من حديث ابن عباس الذي في السنن . وهو مخصص لحديثه الآخر ، ( وعنه رواية ثالثة ) اختارها أبو محمد ، وابن البنا وابن عقيل في التذكرة ، إن غرّ بها قوم ، كأن رغب الناس بسببها في معاملته ، أو مناكحته فلا رجوع ، لما فيه من الضرر [ بالغير ] المنفي شرعاً ، وإلا فله الرجوع لما تقدم ، ( وعنه رابعة ) إن زادت العين زيادة متصلة فلا رجوع ، لاتصالها بملك الولد ، وإلا فله الرجوع ، ونقل عنه حنبل : أرى أن من تصدق على ابنه بصدقة فقبضها الابن ، أو كان في حجر أبيه فأشهد على صدقته فليس له أن ينقض شيئاً من ذلك ، لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة . ونحو ذلك نقل المروذي ، قال أبو حفص : تحصيل المذهب أنه لا يرجع فيما دفع لغير الولد ، هبة كان أو صدقة ، ويرجع فيماوهبه لابنه ، ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة . وهذا اختيار ابن أبي موسى . .
2177 لعموم قوله لعمر : ( لا تعد في صدقتك ) وقد فهم عمر العموم . .
2178 فروى مالك في الموطأ عنه قال : من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة ، أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها . وأبو محمد صرح بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها ، مستدلاً بأن في الصحيح في حديث النعمان ابن بشير : تصدق عليّ أبي ببعض ماله . . . القصة ، وصرح بذلك [ أيضاً ] القاضي في المجرد وهو ظاهر إطلاق جماعة . .
وشرط الرجوع حيث جوزناه ( أن تكون العين ) الموهوبة باقية في ملك الابن ، فإن خرجت عن ملكه ثم عادت إليه بعقد ، أو إرث فلا رجوع ، وإن رجعت إليه بفسخ فثلاثة أوجه ، ثالثها ، إن كان كخيار المجلس أو الشرط رجع ، وإلا فلا ، ( وأن لا يتعلق ) بها حق يمنع تصرف الابن ، كالرهن ، وحجر الفلس ، والكتابة إن لم يجز بيع المكاتب ، ثم إن زالت هذه التعلقات جاز له الرجوع ، لزوال المانع . .
وقوله : وإن لم يثب عليها . تنصيص على مخالفة من قال : إن لم يثبت عليها رجع . وهو مشعر بأن الهبة لا تقتضي ثواباً ، وهو كذلك ، وإن كانت من الأدنى للأعلى . .
( تنبيه ) : هذا الحكم يختص بالأب ، فليس للأم الرجوع فيما وهبته لولدها ، على المنصوص والمختار ، وقيل : لها الرجوع كالأب . والله أعلم . .
قال : وإذا قال : داري لك عمري ، أو هي لك عمرك . فهي له ولورثته من بعده . .
ش : العمرى نوع من الهبة ، تفتقر إلى ما تفتقر إليه الهبة من الإِيجاب ، والقبول ،