@ 210 @ .
2173 وقد روى سعيد في سننه أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده ، وخرج إلى الشام فمات بها ، ثم ولد له بعد ذلك ولد ، فمشى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى قيس بن سعد ، فقالا : إن سعداً قسم ماله ، ولم يدر ما يكون ، وإنا نرى أن ترد هذه القسمة ، فقال قيس : لم أكن لأغير شيئاً صنعه سعد ، ولكن نصيبي له . .
وقول الخرقي : إذا كان في صحته ، احترازاً مما إذا كانت العطية في مرض موته ، فإن ذلك لا ينفذ ، ويكون كالوصية له ، تقف على إجازة الورثة ، نعم إن كانت العطية في المرض ليسوي بينهم فهل يجوز ؟ فيه احتمالان ، أولاهما الجواز ، لأنه طريق لفعل الواجب ، لا سيما إذا قلنا : للورثة الرجوع . والله أعلم . .
قال : ولا يحل لواحد أن يرجع في هبته ، ولا لمهد أن يرجع في هديته ، وإن لم يثب عليها . .
2174 ش : لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال : ( العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه ) متفق عليه ، ولأحمد ، والبخاري ( ليس لنا مثل السوء ) ، وفي رواية لأحمد قال قتادة : ولا أعلم القيء إلا حراماً . .
2175 وعن طاوس أن ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم رفعاه ، أن النبي قال : ( لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الرجل يعطي عطية [ ثم يرجع فيها ] ، كمثل الكلب ، أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم رجع في قيئه ) رواه الخمسة ، وصححه الترمذي . .
وعموم كلام الخرقي يشمل المرأة ، فليس لها أن ترجع في ما وهبته لزوجها ، وهو إحدى الروايات ، واختيار أبي بكر ، لعموم ما تقدم ، ولقوله تعالى : { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ( والثانية ) : للمرأة الرجوع مطلقاً ، نقلها الأثرم . .
2176 واحتج لها بأن في الحديث ( إنما يرجع في المواهب النساء ، وشرار الأقوام ) ( وعنه ثالثة ) ، إن وهبته مخافة غضبه ، أو إضرار بها ، بأن يتزوج عليها ، ونحو ذلك رده إليها ، لأنها لم تطب نفساً به ، وإن لم يكن سألها ، فتبرعت به فهو جائز ، حكى الروايات الثلاث أبو محمد ، وعندي أن الثالثة لا تدل إلا على صحة هبتها وعدمها . .
وكرم الخرقي أيضاً يشمل الأب ، فمقتضى كلامه أنه ليس له الرجوع ، وهو إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله ، نقلها عنه المروذي في كتاب الزهد ، لعموم