@ 189 @ .
2124 لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي احتجم ، حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين من طعام ، وكلم مواليه فخففوا عنه [ متفق عليه ، وفي لفظ : دعا غلاماً منا فحجمه ، فأعطاه أجره صاعاً أو صاعين ، وكلم مواليه أن يخففوا عنه ] من ضريبته . رواه أحمد والبخاري . .
2125 وعن ابن عباس قال : احتجم النبي وأعطى الحجام أجره ، ولو كان سحتاً لم يعطه . رواه أحمد ، والبخاري ، ولأن بالناس حاجة إلى ذلك ، أشبه غيره من المنافع . .
وقال القاضي وجمهور أصحابه : لا يصح الاستئجار على الحجامة ، وهو ظلام كلام أحمد ، وقال في التلخيص : إنه المنصوص . وذلك : .
2126 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي نهى عن كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب ، رواه أحمد . .
2127 وعن رافع بن خديج رضي الله عنه ، أن النبي قال : ( كسب الحجام خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصححه ، والنسائي ولفظه ( شر المكاسب ثمن الكلب ، وكسب الحجام ، ومهر البغي ) والنهي يقتضي التحريم ، وكذلك الخبث ، لا سيما وقد قارنه بما لا نزاع في تحريمه ، وجعله شر المكاسب . .
2128 وقد روى محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام ، فزجره النبي فقال : ألا أطعمه أيتاماً لي ؟ قال : ( لا ) قال : أولًا أتصدق به ؟ فرخص له أن يعلفه ناضحه . رواه أحمد ، وفي لفظ : أنه استأذن النبي في إجارة الحجام ، فنهاه عنها ، ولم يزل يسأله فيها حتى قال : ( أعلفه ناضحك ، وأطعمه رقيقك ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، وأما حديث ابن عباس فقال أحمد في