@ 177 @ $ 1 ( كتاب الإِجارة ) 1 $ .
قال في المغني : إنها مشتقة من الأجر وهو العوض ، ومنه سمي الثواب أجراً ، وحدها في الوجيز بأنها : عوض معلوم ، في منفعة معلومة ، من عين معينة أو موصوفة في الذمة ، أو في عمل معلوم . وليس بمانع ، لدخول الممر وعلو بيت ونحوه والمنافع المحرمة . .
والأصل في جوازها قوله تعالى : 19 ( { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ) وقوله تعالى حكاية عن صاحب موسى 19 ( { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ، على أن تأجرني ثماني حجج ، فإن أتممت عشراً فمن عندك } ) الآية . .
2113 قال : ( إن موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني حجج أو عشراً ، على عفة فرجه ، وطعام بطنه ) رواه أحمد وابن ماجه . .
2114 وعن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة قالت : واستأجر النبي وأبو بكر رجلًا هادياً خريتا والخريت الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش ، وأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا . رواه أحمد والبخاري . .
2115 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال : ( ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم ) فقال أصحابه : وأنت ؟ قال : ( نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ) رواه أحمد والبخاري والإِجماع على ذلك إلا ما حكي عن الأصم ولا عبرة به ، والله أعلم . .
قال : وإذا وقعت الإِجارة على مدة معلومة ، بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع ، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد ، إلا أن يشترطا أجلًا . .
ش : الإِجارة على ضربين ( أحدهما ) أن تقع على عين موصوفة أو معينة ، مدة معلومة ، كأجرتك هذه الدار شهراً ، ونحو ذلك ( والثاني ) : أن تقع على عمل معلوم ، كبناء حائط ، وخياطة ثوب ، وحمل إلى موضع معين ، ونحو ذلك ، والمقصود هنا هو الأول .