@ 157 @ .
قال : وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه . .
ش : فإذا كان ميراثه النصف لزمه من الدين نصفه ، وإن كان ميراثه الثلث لزمه منه الثلث ، وعلى هذا ، لأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيه ، فلا يلزمه إلا ما يخصه ، كالإِقرار بالوصية ، وإقرار أحد الشريكين على مال الشركة ، والله أعلم . .
قال : وكل من قلت : القول قوله . فلخصمه عليه اليمين . .
ش : أي في هذا الباب ، نحو : له عندي مائة درهم . وفسرها بوديعة ، أو : له عندي رهن . وقال المالك : وديعة : وما أشبه ، كالمضارب ، والشريك ، والراهن ، ونحوهم ، فمن القول قوله فلخصه عليه اليمين ، لأن ما ادعاه عليه محتمل . .
2082 وقد قال : ( لو يعطي الناس بدعواهم ، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) والله أعلم . .
قال : والإِقرار بدين في مرضه موته ، كالإِقرار في صحته ، إذا كان لغير وارث . .
ش : إذا أقر بمال لغير وارث في مرضه المحجور عليه فيه كان كما لو أقر له في صحته ، على المشهور من الروايات ، والمختار عند الأصحاب ، لانتفاء التهمة غالباً ، ولاحتياجه إلى براءة ذمته ، وقد ينحصر الطريق في ذلك ، والرواية الثانية : لا يقبل مطلقاً . كالإِقرار لوارث ، والثالثة : يلزم في الثلث فما دون ، لا فيما زاد عليه ، تنزيلًا له منزلة الوصية . .
ويدخل في كلام الخرقي بطريق التنبيه الإِقرار بغير مال ، كالإِقرار بالطلاق ونحوه ، فإنه يصح بلا نزاع ، فعلى الأولى وهو المذهب هل يحاص المقر له في المرض من ثبت دينه بينة أو بإقرار في الصحة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) وبه جزم القاضي [ في الجامع ] والشريف ، وأبو الخطاب ، والشيرازي في موضع ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار التميمي نعم ، لأنه يجب قضاؤهما من رأس المال ، أشبه ما لو ثبتا ببينة ، ( والثاني ) واختاره أبو الخطاب في الانتصار ، وقال ابن البنا تبعاً لشيخه أظنه في المجرد : إنه قياس المذهب لا ، لنص أحمد في المفلس أنه إذا أقر وعليه دين ثبت ببينة أنه يبدأ به ، وعلى الرواية الثالثة يقدم دين الصحة بلا نزاع ، لأنا نزلنا الإِقرار منزلة الوصية ، والله أعلم . .
قال : وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة . .
ش : أما مع البينة فواضح ، وأما مع عدمها فلا يلزم باقي الورثة القبول ، لمكان التهمة ، نعم لا يبطل الإِقرار على المشهور من المذهب ، بل يقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوه جاز ، وإن ردوه بطل ، ولهذا قال الخرقي : لم يلزم . ومقتضى كلام الخرقي أن الحكم منوط بحال الإِقرار ، فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح ، إناطة بالتهمة ، ولو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثاً صح ، لانتفاء التهمة ، نص عليه أحمد ، معللًا بما تقدم ، ( وعنه ) الاعتبار بحال الموت كالوصية ، والأول المذهب ، والله أعلم . .
قال : والعارية مضمونة ، وإن لم يتعد فيها المستعير . .
ش : يعني إذا تلفت أو نقصت . .
2083 لما روى الحسن ، عن سمرة ، عن النبي أنه قال : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) رواه الخمسة إلا النسائي . .
2084 وعن صفوان بن أمية أن النبي استعار منه أدراعاً ، فقال : أغضباً يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة ) قال : فضاع بعضها ، فعرض النبي أن يضمنها ، فقال : أنا اليوم في الإِسلام أرغب . رواه أحمد ، وأبو داود .