@ 156 @ والكثير ، تردد الأصحاب فيه ، فمنعه أبو بكر ، وجوزه الخرقي ، والله أعلم . .
قال : وإذا قال : له عندي عشرة دراهم . ثم قال : وديعة . كان القول قوله . .
ش : لأنه فسر كلامه بما يوافق ظاهره لا بما يخالفه ، وإذاً يثبت لها حكم الوديعة ، بحيث لو ادعى تلفها بعد ذلك أو ردها قبل منه ، والله أعلم . .
قال : ولو قال : لو عليّ ألف ، ثم قال : وديعة . لم يقبل قوله . .
ش : هذا هو المشهور لمخالفته ظاهر إقراره ، لأن ( عليّ ) للإيجاب ، فمقتضى اللفظ أنها في ذمته ، والوديعة ليست في ذمته ، وعن القاضي : يقبل قوله على تأويل أن عليّ حفظها ، أو ردها ، ونحو ذلك ، والله أعلم . .
قال : ولو قال : له عندي رهن . وقال المالك : وديعة . كان القول قول المالك . .
ش : لأن المقر يدعي على المالك عقداً ، وهو ينكره ، والأصل معه ، ولأن إقراره يتضمن حقاً عليه ، وحقاً له ، فقبل فيما عليه دون ما له ، والله أعلم . .
قال : ولو مات فخلف ولدين ، فأقر أحدهما بأخ أو بأخت ، لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له . .
ش : إذا مات رجل وخلف ولدين ، فأقر أحدهما بأخ أو بأخت ، وكذبه الآخر لم يثبت النسب اتفاقاً ، ويلزم المقر أن يدفع إلى المقر له ما فضل في يده عن ميراثه ، لأن إقراره تضمن ذلك ، وكما لو ثبت نسبه ببينة ، ففي صورة الإِقرار بأخ يلزمه أن يدفع إليه السدس ، لأنهم إذا كانوا ثلاثة على زعم المقر ، يكون المال بينهم أثلاثاً ، لكل واحد ثلثه ، وفي يده النصف ، فالفاضل عما يستحقه السدس ، وفي مسألة الإِقرار بأخت يدفع إليها نصف الخمس لأن المال بينهم على خمسة ، لكل أخ خمسان ، ولهما خمس ، وفي يده النصف ، فالفاضل عما يستحقه نصف الخمس ، وعلى هذا فقس ، والله أعلم .