@ 148 @ .
قال : وإن كان في يده وديعة جاز له أن يقول : ضارب بها . .
ش : لأن الوديعة ملك لصاحبها ، فجازت المضاربة عليها ، كما لو كانت حاضرة ، ومراد الخرقي رحمه الله بهذه الوديعة الدراهم والدنانير ، إذ غرضه بهذه المسألة بيان أن الوديعة يجوز دفعها لمن هي في يده مضاربة ، وقد يقال : إن إطلاقه يشمل ما إذا كانت غير الدراهم والدنانير ، فيكون من مذهبه جواز المضاربة على العروض ، كالرواية المرجوحة ، مع أن المسألة السابقة قد تأتي ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم . .