@ 147 @ ونحون ، والله أعلم . .
قال : وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال . .
ش : وضع المضاربة أن ينض مال المضاربة ، ثم يقسم الربح ، والله أعلم . .
قال : وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى ، جبرت الوضيعة من الربح . .
ش : لأن رأس المال واحد ، فلا يستحق المضارب فيه ربحاً حتى يستوفي رأس المال ، كالتي قبلها ، والله أعلم . .
قال : وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلًا ، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال . .
ش : لأن الربح وقاية لرأس المال ، فربما خسر بعد ، فتبين أن لا ربح ، ولأن رب المال شريكه في الربح ، فلا يقاسم نفسه إلا بإذنه ، وخرج إذا أذن رب المال لأن الحق لهما ، لا يخرج عنهما ، نعم : متى خسر المال والحال هذه لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه ، أو نصف الخسران ، إذا قسما الربح نصفين . .
وقوة كلام الخرقي يقتضي أن العامل يملك الربح بنفس الظهور ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله والمنصوبة في المغني للخلاف ، اعتماداً على الشرط ، إذ هو صحيح ، فوجب العمل بمقتضاه . ( والرواية الأخرى ) لا يملكه إلا بالقسمة ، إذ لو ملكه بالظهور لكان ربحه له ، وكان شريكاً لرب المال به ، وكل ذلك ممتنع ، والله أعلم . .
قال : وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما ، كان الربح بينهما والوضيعة على المال . .
ش : لا إشكال في صحة شرط الربح ، ولا في بطلان اشتراط الوضيعة أو بعضها على المضارب ، لمنافاة هذا الشرط لمقتضى المضاربة ، ومقتضى كلام الخرقي أن العقد لا يفسد بهذا الشرط ، وهو منصوص أحمد والمذهب ، لعدم تأثيره في جهالة الربح ، وعنه يفسد العقد ، لأنه شرط فاسد ، أشبه اشتراط فضل دراهم ، والله أعلم . .
قال : ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك . .
ش : حكى ابن المنذر هذا إجماعاً عمن يحفظ عنه من أهل العلم ، لأن المال ما دام في يد المدين لا يصير للغريم إلا بقبضه ، ولم يوجد القبض هنا ، وخرج أبو البركات الصحة من صحة المضاربة بالعروض ، لأنه إذا اشترى شيئاً للمضاربة ، ودفع الدين ، فقد وقع الشراء [ والدفع بإذن الغريم ] فيصير كما لو دفع إليه عرضاً وقال : ضارب به ، والله أعلم .