@ 77 @ الوطء على الاغتسال ، فدل على وجوبه . .
188 وقد صرح بذلك المبين لكتاب ربه فقال لفاطمة بنت أبي حبيش وقد سألته عن استحاضتها ، فقال : ( ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي ) رواه البخاري . .
189 وقال لأم حبيبة وسألته أيضاً عن ذلك ، فقال لها : ( هذا عرق ، فاغتسلي وصلي ) رواه مسلم ، والبخاري ولفظه : ( ثم اغتسلي وصلي ) ودم النفاس هو دم حيض يجتمع ثمّ يخرج . .
وظاهر كلام الخرقي أن الغسل إنما يجب بالانقطاع ، وهو أحد الوجهين وظاهر الأحاديث ، ( والثاني ) وصححه أبو البركات وغيره يجب بالخروج ، إناطة للحكم بسببه ، لكن الانقطاع شرط لصحته اتفاقاً ، وفائدة الوجهين إذا استشهدت الحائض ، فعلى قول الخرقي لا تغسل ، إذ الانقطاع الشرعي الموجب للغسل لم يوجد ، وعلى قول غيره تغسل للوجوب بالخروج ، وقد حصل الانقطاع حساً ، فأشبه ما لو طهرت في أثناء عادتها ، وقال أبو محمد : لا يجب على الوجهين ، لأن الطهر شرط في صحة الغسل ، أو في السبب الموجب له . .
وقد ينبني أيضاً على قول الخرقي [ أنه لا يجب ] ، بل ولا يصح غسل ميتة مع قيام حيض ونفاس ، وإن لم تكن شهيدة ، وهو قويل في المذهب ، لكن لا بد أن يلحظ فيه أن غسلها للجنابة قبل انقطاع دمها لا يصح ، لقيام الحدث ، كما هو رأي ابن عقيل في التذكرة ، وإذاً لا يصح غسل الموت لقيام الحدث كالجنابة ، وإذا لم يصح لم يجب ، حذاراً من تكليف ما لا يطاق ، والمذهب صحة غسلها لها قبل ذلك ، فينتفي هذا البناء . .
واعلم أن ظاهر ترجمة الخرقي أو لا يقتضي أنه لا يجب الغسل بغير تلك الخمسة المذكورة ، لأنه قال : والموجب للغسل خروج المني . إلى آخره ، وظاهره حصر الوجوب في هذه الخمسة دون غيرها . .
فلا يجب بولادة عرية عن دم ، وهو أحد الوجهين أو الروايتين ، على ما في الكافي ، واختيار الشيخين ، لعدم المقتضي لذلك ، وهو النفاس أو المني ، ( والثاني ) واختاره ابن أبي موسى ، وابن عقيل في التذكرة ، وابن البنا ، وغيرهم ، يجب قياماً للمظنة مقام الحقيقة ، ولأنه مني منعقد ، ورد بخروج العلقة ، فإنها لا توجب الغسل بلا نزاع ، وينبني على التعليلين الفطر بذلك ، وتحريم الوطء قبل الاغتسال ، فمن علل بالأول يلزمه ذلك ، لا من علل بالثاني اه .