@ 76 @ .
قال : وإذا أسلم الكافر . .
ش : هذا هو المنصوص المختار لعامة الأصحاب . .
184 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي : ( اذهبوا به إلى حائط بني فلان ، فمروه أن يغتسل ) رواه أحمد . .
185 وفي الصحيحين أنه اغتسل ، وليس فيه أمر النبي بذلك ، وفي البخاري أنه اغتسل قبل الإسلام ، وإذاً الحديثان لم يتواردا على محل واحد ، فاغتساله كان قبل إسلامه ، وأمر النبي بذلك كان بعد الإسلام . .
186 وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وحسنه الترمذي ولأنه لا يسلم غالباً من جنابة ، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم ، وتردد أبو بكر فوافق الأصحاب في التنبيه ، وخالفهم في غيره فقال : يستحب ، ولا يجب ، وأغرب أبو محمد في الكافي ، فحكى ذلك رواية . .
187 لأن النبي لم يأمر به في حديث معاذ ، ولو وجب لأمر به ، إذ هو أول الواجبات بعد الإسلام ، ولأن ذلك يقع كثيراً ، وتتوفر الدواعي على نقله ، فلو وقع لاستفاض ، وحديث أبي هريرة في إسناده مقال [ ما ] ، على أنه قد يحمل على الاستحباب ، وكذلك حديث قيس ، وقرينته ذكر السدر فيه ، جمعاً بين الأدلة ( ويجاب ) بأنه إنما ذكر في حديث معاذ أصول العبادات لا شرائطها ، ولا نسلم عدم استفاضة ذلك ، بل قضية ثمامة تقتضي استفاضته ، وظاهر الأمر الوجوب ( فعلى الأول ) إذا أجنب في حال كفره ثم أسلم تداخلًا ، وأنيط الحكم بغسل الإسلام ، وعلى قول أبي بكر : يجب عليه الغسل للجنابة وإن اغتسل في كفره ، لعدم صحة نيته . .
وقد شمل كلام الخرقي المرتد ، ومن لم يوجد منه جنابة ، وهو الأعرف فيهما ، ومن اغتسل في حال كفره ، وهو كذلك ، وقد قيد ابن حمدان المسألة بالبالغ ، والأكثرون أطلقوا ، لكن قد يؤخذ من تعليلهم ما قاله ، وقد يوجه الإطلاق بأن المذهب صحة إسلام من لم يبلغ ، ومقتضى كلامهم أن الغسل والحال هذه شرط لصحة الصلاة ، كما صرح به أبو بكر في التنبيه ، وإذاً يصير بمنزلة وطء الصبي ، والتحقيق تعلق الغسل به كما تقدم ، والله أعلم . .
قال : والطهر من الحيض والنفاس . .
ش : لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك في الجملة ، لإشارة النص وهو قوله سبحانه وتعالى : { ويسألونك عن المحيض ، قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن } أي اغتسلن ، أوقف سبحانه حق الزوج من