@ 130 @ $ 1 ( كتاب الحجر ) 1 $ .
الحجر في اللغة المنع [ والتضييق ] ومنه سمي الحرام حجراً ، قال تعالى : 19 ( { ويقولون حجراً محجورًأُ } ) أي حراماً محرماً ، ويسمى العقل حجراً لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته ، قال تعالى : 19 ( { هل في ذلك قسم لذي حجر } ) أي عقل ، وهو في الشرع منع خاص وهو : منع الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، من التصرف في مالهم مطلقاً ، ومنع العبد ، والمكاتب ، والمريض والراهن والولي ، ونحوهم من تصرف خاص ، ثم الحجر تارة لحق نفسه ، كالحجر على الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، وهذا الذي عقد الباب لأجله ، وتارة لحظ غيره ، وهو ما عدا ذلك . .
والأصل في مشروعية الحجر قول الله تعالى : 19 ( { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً } ) الآية وأضيفت الأموال إلى الأولياء لأنهم القائمون عليها ، المدبرون لها ، وقال تعالى : 19 ( { وابتلوا اليتامى } ) الآية ، وإذا ثبت الحجر على هذين ، ثبت على المجنون بطريق التنبيه . والله أعلم . .
قال : ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ . .
ش : هذا مما لا خلاف فيه في الجملة ، وقد حكاه ابن المنذر إجماعاً ، ويشهد له قول الله تعالى : 19 ( { وابتلوا اليتامى ، حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } ) ، ولأن الحجر كان لمعنى ، فيزول بزوال ذلك المعنى ، وهل يعتبر مع ذلك حكم الحاكم ؟ أما في المجنون فلا يعتبر لظهوره ، وأما في غيره فثلاثة أوجه ( ثالثها ) يعتبر في حجر السفيه دون الصبي ، وهو الصحيح عند الشيخين وغيرهما . .
وقوة كلام الخرقي يقتضي أنه إنما حكم على الصبي ، وحكم المجنون والسفيه حكمه ، فيدفع إلى المجنون إذا عقل ، وإلى السفيه إذا رشد ، وحكم حاكم على الصحيح ، وقد يقال : إن كلامه يشمل الثلاثة ، إذ الرشد لا بد منه فيها ، وإذاً تقدير كلامه : ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، فإن كان صبياً فإذا بلغ ، وفيه شيء . .
ومفهوم كلام الخرقي رحمه الله أنه لا يدفع المال قبل البلوغ والرشد ، وهو صحيح ولو صار شيخاً ، لأن الله تعالى شرط للدفع ذلك ، والمشروط عدم عند عدم شرطه . .
2053 وروى الجوزجاني في كتابه المترجم قال : كان القاسم بن محمد يلي