@ 129 @ في أواخر المحرم ، والدين يحل في أول ربيع ، ونحو ذلك ، فإن كان السفر للجهاد منع ، لما فيه من المخاطرة بالنفس ، فلا يؤمن فوات النفس ، وإن كان لغير الجهاد فروايتان ( إحداهما ) له منعه ، لاحتمال التأخير بحدوث حادث أو غيره ، فيلحق الغريم الضرر ( والثانية ) : وهي ظاهر كلام الخرقي ، واختيار القاضي ليس له منعه ، لأن الأصل بل والغالب عدم الضرر ، إذ الأصل عدم الحادث ، وحيث قيل بالمنع فذلك معتبر بتوثيق برهن يفي بالحق ، أو كفيل مليء ، فيزول المنع لزوال الضرر إذاً . .
( تنبيه ) : محل الخلاف على مقتضى كلام أبي محمد في السفر الطويل والله أعلم . .