@ 54 @ ونحوه نقله المروذي ، وهذه الرواية قال ابن عبد البر : إنها الأصح عن إمامنا ، وإليها ميل أبي محمد بل ظاهر كلامه إناطة الحكم بها ، وعدم النظر إلى كون المبيع مبهماً أو مما تعلق به حق توفية ، أو غير ذلك . .
1911 وقد استدل لها بما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه قال : ( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) قال : وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول اللَّه أن نبيعه حتى ننقله من مكانه . .
1912 وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه ، وفي رواية : حتى يكتاله . متفق عليهما . .
1913 وفي مسلم نحوهما من حديث جابر ، وأبي هريرة رضي اللَّه عنه . وهذه الأحاديث شاملة بمنطوقها لكل طعام ، ومفهومها أن غير الطعام ليس كذلك ، وهو في معنى مفهوم الصفة ، لأٌّ ه اسم مشتق ، لا اسم جامد كزيد ونحوه ( والرابعة ) : المفتقر من ذلك إلى القبض هو المكيل والموزون ، بشرط أن يكون مطعوماً ، قال في رواية مهنا : كل شيء يباع قبل قبضه ، إلا ما كان يكال أو يوزن ، مما يؤكل أو يشرب ( والخامسة ) : وهي ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه المفتقر من ذلك إلى القبض هو المكيل أو الموزون ، أخذاً من نصه في رواية الأثرم : أن الصبر لا تباع حتى تنقل . .
والخرقي رحمه اللَّه أناط الحكم بالمكيل ، والموزون والمعدود ، وظاهره خلاف هذه الأقوال ، فيكون قولاً سادساً ، ويحتمل أنه أراد ما تعلق به حق توفية ، وهو أولى ، وفاقاً للمذهب المنصوص . واللَّه أعلم . .
واعلم أن أكثر هذه الروايات وأدلتها أخذت من المنع من البيع قبل القبض ، أو هو من كون الضمان على البائع ، وهو مبني على ما يقوله أكثر الأصحاب ، من أن المنع من البيع ، ولزوم الضمان للبائع ، متلازمان كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . والمذهب عند العامة أن الذي يفتقر إلى القبض هو ما تعلق به حق توفية دون غيره . .
إذا عرف هذا فالمفتقر إلى القبض يكون قبله من ضمان البائع ، ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه كما سيأتي ، وما لا يفتقر إلى قبض من ضمان مشتريه ، وله التصرف فيه ، سواء قدر على القبض أو لم يقدر ، لكن متى منعه البائع منه بعد المطالبة ، واتساع الوقت للتسليم ، ضمن ضمان غصب ، لا ضمان عقد ، وليس اللزوم من أحكام القبض ، على المذهب كما تقدم ، ولا الضمان وعدمه مرتباً على اللزوم ، وقول السامري : إذا تم العقد بغير خيار ، أو بخيار وانقضت مدته من غير فسخ ، فإن كان المبيع غير متميز . إلى آخره ، يوهم ترتب الضمان على اللزوم وليس بشيء ،