@ 12 @ القبض والبيع نساء . .
( وغير ذلك ) أي من حكم العيب إذا وجد في الصرف ، وبيان العرايا ، والراب نوعان ، قد شملهما كلام الخرقي ربا الفضل ، وربا النسيئة ، وكلاهما محرم ، وممنوع منه في الجملة ، لقوله تعالى : { وأحل اللَّه البيع ، وحرم الربا } إن لم نقل : إنها مجملة كما تقدم . .
1831 وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي أنه قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات ) قيل : يا رسول اللَّه وما هن ؟ قال : ( الإشراك باللَّه ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) متفق عليه . .
1832 وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه ، أن النبي لعن آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه ، رواه الخمسة ، وصححه الترمذي ، وأجمع المسلمون على تحريم ربا النسيئة تحريما لا ريب فيه ، وعامتهم على تحريم ربا الفضل . .
1833 ووقع خلاف في الصدر الأول عن أسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم ، وابن الزبير ، وابن عباس وعنه اشتهر . .
1834 لما روى رضي اللَّه عنه عن النبي أنه قال : ( لا ربا إلا في النسيئة ) رواه البخاري وقد أقر رضي اللَّه عنه لأبي سعيد أنه سمع ذلك من أسامة . .
1835 وحديث أسامة في الصحيحين ( الربا في النسيئة ) وفي رواية ( إنما الربا في النسيئة ) وفي أخرى ( لا ربا فيما كان يداً بيد ) وهذه أصرحها ، ثم قد صار إجماعاً ، ورجع من تقدم إلى قول الجماعة ، واختلف في رجوع ابن عباس ، وبالجملة . يشهد لقول العامة إطلاق ما تقدم . .
1836 وعن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه ، عن النبي قال : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد ) رواه أحمد ، ومسلم ، وغيرهما . .
1837 وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه ، قال : قال رسول اللَّه ( لا تبيعوا الذهب بالذهب