@ 11 @ في جواز الخيار أكثر من ثلاث قوله سبحانه : 19 ( { أوفوا بالعقود } ) وقول النبي : ( المسلمون عند شروطهم ) ولأنها مدة ملحقة بالعقد ، فجاز ما اتفقا عليه كالأجل ، ولا يرد خبر منقذ ، لأنه خاص به . .
1830 بدليل أنه عاش إلى زمن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه ، وكان يبايع ويغبن ، ويرد السلع على التجار ، ويقول : الرسول جعل لي الخيار ثلاثاً ، فيمر الرجل من أصحاب الرسول فيقول : ويحك صدقك ، إن رسول اللَّه جعل له الخيار ثلاثاً . .
ويدخل في عموم كلام الخرقي إذا كان المبيع لا يبقى في المدة المشترطة كطعام رطب [ ونحوه ] ، وصرح بذلك القاضي في أثناء مسألة اشتراط الخيار [ في الإجارة ] ، وأورد عليه فقال : يصح ويباع ، ويحفظ ثمنه إلى المدة ، قلت : وهذا قياس ما قالوه في الرهن إذا كان لا يبقى إلى المدة ، قال أبو العباس : ويتوجه عدم الصحة من وجه في الإجارة ، أي من وجه عدم صحة اشتراط الخيار في إجارة تلي العقد ، ومن أن تلف المبيع يبطل الخيار . .
( تنبيهان ) : ( أحدهما ) : من شرط الخيار أن يكون معلوماً ، فلا يصح مجهولاً على المشهور المعمول عليه من الروايتين ، ( والثانية ) يصح وينقطع بانقطاع من له الخيار أو انقطاع مدته ( ثم محل الخيار البيع ) وما في معناه ، إلا بيع بشرط القبض ، كالصرف ، والسلم ، ( وفي الإجارة ) ، لأنها بيع في الحقيقة ، لا إجارة تلي العقد في وجه ، ( الثاني ) قد تقدم عن يحيى بن حبان أن الذي كان يغبن هو جده منقذ بن عمرو ، وقال جماعة : إنه والده حبان ، وهو بفتح الحاء وبالموحدة ( والأمة ) [ هي التي تصل إلى جلدة الدماغ كما ] سيأتي بيانها إن شاء اللَّه تعالى ، ( ولا خلابة ) بكسر الخاء ، أي لا خديعة ، ومنه قولهم : ( إذا لم تغلب فاخلب ) وقوله : ( لا خيابة ) لأنه كان ألثغ ، يبدل اللام ياء ورواه بعضهم : لا خيانة . بالنون وهو تصحيف ، واللَّه أعلم . .
قال رحمه اللَّه تعالى : .
$ 2 ( باب الربا والصرف وغير ذلك ) 2 $ .
.
ش : الربا مقصور ، وأصله الزيادة ، والمادة حيث تصرفت لذلك ، قال اللَّه سبحانه : 19 ( { وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت } ) أي علت وارتفعت ، وقال تعالى : 19 ( { أن تكون أمة هي أربى من أمة } ) أي أكثر عدداً ، وقال تعالى : 19 ( { كمثل جنة بربوة } ) أي بمكان عال ، وهو في الشرع : زيادة في شيء مخصوص . .
والصرف بيع أحد النقدين بالآخر قيل : سمي بذلك من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان ، وقيل : لانصرافهما عن مقتضي البياعات ، من عدم جواز التفرق قبل