@ 571 @ لذكرها ، إذ هو سائل عن حالة ، وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأنه لا يجوز ، ولا يلزم الحلق ، والتقليم ، وقتل الصيد ، لتعذر تلافيها ، بخلاف ما نحن فيه ، ( والثانية ) واختارها القاضي في تعليقه تجب الفدية ، لأنه معنى يخظره الإحرام ، فاستوى عمده وسهوه ، كالحلق [ وقلم الظفر ] ، واعتمد أحمد رحمه اللَّه على أن اللَّه أوجب الكفارة في قتل الخطأ ، مع انتفاء القصد ، فكذلك هنا ، ومنع القاضي العموم في المضمرات ، وجعل التقدير : رفع المأثم . وأجاب عن حديث يعلى بأن ذلك قبل تحريم الطيب ، بدليل انتظاره للوحي ، قال : ولا أثر للتفرقة بالتلافي وعدمه ، لأن الفدية تجب لما مضى ، وذلك مما لا يمكن تلافيه . انتهى ، وحكم الجاهل بالتحريم حكم الناسي ، قاله غير واحد من الأصحاب ، وكذلك المكره قاله أبو محمد ، واللَّه أعلم . .
قال : ويخلع اللباس ، ويغسل الطيب . .
ش : لما تقدم من الحديث ، واللَّه أعلم . .
قال : ويفزع إلى التلبية . .
ش : أي يسرع إليها استذكاراً للحج أنه نسيه ، واستشعاراً بإقامته [ عليه ] ، واللَّه أعلم . .
قال : ولو وقف بعرفة نهاراً ، ودفع قبل الإمام فعليه دم . .
ش : أما وجوب الدم بما إذا وقف نهاراً أي ولم يقف إلى الليل فلأن النبي وقف إلى الليل ، وقال ( خذوا [ عني ] مناسككم ) . .
1786 وقد قال ابن عباس : من ترك نسكاً فعليه دم . والواجب على من وقف نهاراً أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار ، لا أن يستمر الوقوف إلى الليل ، فلو دفع قبل الغروب [ ثم عاد قبل الغروب ] فوقف إليه فلا شيء عليه ، ولو لم يواف عرفة إلا ليلاً فلا شيء عليه . .
وأما وجوب الدم فيما إذا دفع قبل الإمام فاقتداء بأصحاب النبي ، فإنهم لم يدفعوا إلا بعده ، وهذه إحدى الروايتين . ( والثانية ) وهي اختيار جمهور الأصحاب لا دم عليه ، ولا يجب الوقوف حتى يدفع مع الإمام ، بل يستحب ، إذ لم يثبت أن ذلك نسك ، حتى يدخل تحت قوله ( خذوا عني مناسككم ) وفي بعض النسخ : ولو وقف بعرفة نهاراً ، ودفع قبل الإمام . فلا يستفاد منه إلا مسألة واحدة ، وهي الدفع قبل الإمام ، ويكون وجوب الدم مشروطاً بمن وقف نهاراً ، وأظنها أشهر ولا يحتاج معها إلى تقدير ، ولكن الأولى عليها شرح أبو محمد ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاء وأهل سقاية الحاج فعليه دم . .
ش : المبيت بمزدلفة ليلتها واجب في الجملة ، لأن النبي وأصحابه باتوا