@ 570 @ الشعرة ما في كلها على الأشهر ، وقيل : يجب بالقسط ، واللَّه أعلم . .
قال : وكذلك الأظفار . .
ش : الحكم في الأظفار كالحكم في الشعر سواء ، في جميع ما تقدم ، والجامع حصول الترفه بكل منهما ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن تطيب المحرم عامداً غسل الطيب ، وعليه دم . .
ش : أما غسل الطيب فلا ريب فيه ، إذ كل من فعل محظوراً فإنه يجب عليه تركه ، والرجوع إلى أمر ربه . .
1785 وقد ورد في غير هذا عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه أن رجلاً أتى النبي وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق ، أو قال صفرة ، وعليه جبة ، فقال : يا رسول اللَّه كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ فأنزل اللَّه سبحانه على النبي الوحي ، فلما سري عنه قال : ( أين السائل عن العمرة ؟ ) قال : ( اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة ، واخلع الجبة عنك ، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ) متفق عليه . .
وأما وجوب الدم فلا نزاع فيه ، لأنه ترفه بما منع منه ، فوجبت الفدية كحلق الرأس ، وكلام الخرقي يشمل القليل والكثير وهو كذلك ، وقول الخرقي : عليه دم . فيه تجوز ، إذ لا يتعين الدم . بل الواجب فدية كفدية حلق الرأس كما تقدم ، وقوله : عامداً . يحترز به عن الناسي ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى ، واللَّه أعلم . .
قال : وكذلك إن لبس المخيط ، أو الخف عامداً وهو يجد النعل ، خلع وعليه دم . .
ش : لا نزاع أيضاً في وجوب الفدية بلبس المخيط ، وتغطية الرأس ، ولبس الخف ، بالقياس على حلق الرأس . .
( تنبيه ) : إذا جمع الجميع ، فلبس وغطى رأسه ، ولبس الخف ، لم تجب إلا فدية واحدة ، لأن الجميع جنس واحد . .
وقول الخرقي : وهو يجد النعل ، احترازاً مما إذا عدمه ، فإنه يلبس الخف ولا شيء عليه ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن تطيب أو لبس ناسياً فلا فدية عليه . .
ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد ، واختيار أبي محمد ، والقاضي في روايتيه ، لعموم قول النبي ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) الحديث . ويلتزم العموم في المضمرات ولحديث يعلى بن أمية السابق ، إذ النبي لم يذكر له فدية ، ولو وجبت